1548 - ( 10 ) - قوله : { إذا لبس لأمته ، أن ينزعها حتى يلقى العدو }. علقه كان يحرم عليه مختصرا ، ووصله البخاري أحمد والدارمي وغيرهما من حديث : { جابر }. أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل
وفيه قصة ، وأخرجها أصحاب المغازي ، عن موسى بن عقبة ابن شهاب ، عن شيوخه ، وابن إسحاق ، عن وأبو الأسود عروة ، وفيه من الزيادة : { }. وله طريق أخرى بإسناد حسن ، عند لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب ، واكتفى الناس بالخروج إلى العدو ، أن يرجع حتى يقاتل البيهقي ، من حديث والحاكم . ابن عباس
( فائدة ) :
اللأمة مهموزة ساكنة الدرع والجمع لأم كتمرة وتمر .