[ ص: 288 ] فصل في التخفيف في النكاح :
قوله : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة ، قلت هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيه ، وهن ، ثم عائشة سودة ، ثم حفصة ، ثم ، ثم أم سلمة ، ثم زينب بنت جحش صفية ، ثم ، ثم جويرية ، ثم أم حبيبة ميمونة ، واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية ؟ وهل ماتت في حياته أو بعده ، ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وماتت في حياته قبل أن يتزوج وبزينب أم المساكين صفية ومن بعدها ، وأما حديث أنه تزوج خمس عشرة ، ودخل منهن بإحدى عشرة ، ومات عن تسع فقد قواه أيضا في المختارة ، وفي بعضه مغايرة لما تقدم ، وأما من عقد عليها ولم يدخل بها ، أو خطبها ولم يعقد عليها . أنس
فضبطنا منهن نحوا من ثلاثين امرأة وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة .
قوله : الأصح جواز الزيادة على التسع ، لأنه مأمون الجور ، قلت : إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلا على الوقوع .
( فائدة ) :
ذكر في حكمة وحبه فيهن أشياء : الأول : زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ . الثاني : ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرا . الثالث : الحث لأمته على تكثير النسل . الرابع : لتشرف به قبائل تكثير نسائه العرب بمصاهرته فيهم . الخامس : لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونا على أعدائه . السادس : نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال . السابع : نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج وأبوها في ذلك الوقت عدوه ، أم حبيبة وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه .