قوله : كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه .
وروى من حديث مسلم الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك ، وقال : بين البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ . علي
وفي عن ابن ماجه بإسناد صحيح أنه خطب فقال : { عمر }وروى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة في الأوسط من طريق الطبراني إسحاق بن راشد عن عن الزهري سالم : { ، فقيل له : إن ابن عمر يأمر بنكاح المتعة ، فقال : معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، فقيل : بلى ، قال : وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ، ثم قال ابن عباس : نهانا عنها رسول الله وما كنا سافحين ابن عمر }. إسناده قوي ، وروى أتى عن الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة }. إسناده حسن . هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث
( فائدة ) :
حكى العبادي في طبقاته عن قال : ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة ، وقال بعضهم : نسخت ثلاث مرات ، وقيل : أكثر ، ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها ، وإذا صحت كلها فطريق [ ص: 321 ] الجمع بينهما الحمل على التعدد ، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية ، بل في حال السفر والحاجة ، والأحاديث ظاهرة في ذلك ، ويبين ذلك حديث الشافعي { ابن مسعود }. فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة ، يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت ، أن الحاجة انقضت ، ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن ، فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع أخرا ، وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني : كنا نغزو وليس لنا نساء ، فرخص لنا أن ننكح
الأول : عمرة القضاء : قال في مصنفه عن عبد الرزاق عن معمر عمرو عن الحسن قال : { } ، وشاهده ما رواه ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ولا بعدها في صحيحه من حديث ابن حبان سبرة بن معبد قال : { } - فذكر الحديث - . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضينا عمرتنا ، قال لنا : ألا تستمتعوا من هذه النساء
الثاني : خيبر متفق عليه عن بلفظ : { علي خيبر }. واستشكله نهي عن نكاح المتعة يوم السهيلي وغيره ولا إشكال ، وقد وقع في مسند من حديث ابن وهب مثله وإسناده قوي . أخرجه ابن عمر وغيره . البيهقي
الثالث عام الفتح رواه من حديث مسلم سبرة بن معبد { }. وفي لفظ له : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها }. وفي لفظ له : إن رسول الله قال : { أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا }. يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة
الرابع : يوم حنين ، رواه من حديث النسائي ، والظاهر أنه تصحيف [ ص: 322 ] من علي خيبر وذكر : أن الدارقطني تفرد عن عبد الوهاب الثقفي يحيى بن سعيد عن بقوله مالك حنين ، في رواية أن ذلك كان في عام لسلمة بن الأكوع أوطاس ، قال السهيلي : هي موافقة لرواية من روى عام الفتح ، وأنهما كانا في عام واحد .
الخامس : غزوة تبوك ، رواه الحازمي من طريق عن عباد بن كثير عن ابن عقيل قال : { جابر تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام ، جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وأخبرناه ، فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ، ونهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ ولم نعد . ، ولا نعود فيها أبدا . فبها سميت يومئذ ثنية الوداع } ، وهذا إسناد ضعيف ، لكن عند خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة في صحيحه من حديث ابن حبان ما يشهد له . أبي هريرة
وأخرجه من الطريق المذكورة بلفظ { البيهقي تبوك فنزلنا ثنية الوداع }فذكره ، ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ، ولأجل ذلك غضب صلى الله عليه وسلم . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
السادس : حجة الوداع ، رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال : أشهد على أبي أنه حدث { } ، ويجاب عنه بجوابين : أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع
أحدهما : أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق .
الثاني : احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع ، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح ، والله أعلم
1604 - ( 4 ) - حديث : { عمران بن حصين }. لا نكاح إلا بولي وشاهدي [ ص: 323 ] عدل أحمد والدارقطني والطبراني ، من حديث والبيهقي الحسن عنه ، وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ، ورواه من وجه آخر ، عن الشافعي الحسن مرسلا وقال : وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به .
1605 - ( 5 ) حديث أبي موسى : { } لا نكاح إلا بولي أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن ماجه وابن حبان وأطال في تخريج طرقه ، وقد اختلف في وصله وإرساله ، قال والحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : الحاكم ، عائشة ، وأم سلمة ، قال : وفي الباب عن وزينب بنت جحش علي ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا ، وقد جمع طرقه وابن عباس الدمياطي من المتأخرين .
1606 - ( 6 ) - حديث : { ابن عباس }. لا نكاح إلا بولي أحمد وابن ماجه وفيه والطبراني وهو ضعيف ومداره عليه ، وغلط بعض الرواة فرواه عن الحجاج بن أرطاة ، عن ابن المبارك خالد الحذاء ، عن عكرمة . والصواب ، بدل الحجاج . [ ص: 324 ] خالد
1607 - ( 7 ) - حديث : { عائشة ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ; فإن دخل فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها }. أيما الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طريق والحاكم ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري عروة عنها ، وأعل بالإرسال ، قال الترمذي : حديث حسن ، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن قال : ثم لقيت ابن جريج فسألته عنه فأنكره ، قال : فضعف الحديث من أجل هذا لكن ذكر عن الزهري أنه قال : لم يذكر هذا عن يحيى بن معين غير ابن جريج ابن علية ، وضعف يحيى رواية ابن علية ، عن ، انتهى . ابن جريج
وحكاية هذه وصلها ابن جريج عن الطحاوي ، عن ابن أبي عمران ، عن يحيى بن معين ابن علية ، عن ، ورواه ابن جريج من طريق الحاكم . عبد الرزاق
عن : سمعت ابن جريج سليمان ، سمعت ، وعد الزهري أبو القاسم بن منده : عدة من رواه عن فبلغوا عشرين رجلا ، وذكر أن ابن جريج معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا على روايته إياه عن ابن جريج : وأن سليمان بن موسى قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وجماعة ، تابعوا وهشام بن سعد ، عن سليمان بن موسى قال : ورواه الزهري أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، ورواه عائشة من طريق الحاكم ، عن أحمد ابن علية ، عن . ابن جريج
وقال في آخره : قال : فلقيت ابن جريج فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ، وسألته عن الزهري فأثنى عليه ، قال : وقال سليمان بن موسى ابن معين : سماع ابن علية من ليس بذاك ; قال : وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن جريج ابن علية ، [ ص: 325 ] وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر وغيرهم الحكاية عن والحاكم ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان ابن جريج له أن يكون الزهري وهم فيه ، وقد تكلم عليه أيضا سليمان بن موسى في جزء من حدث ونسي ، الدارقطني بعده ، وأطال في الكلام عليه والخطيب في السنن وفي الخلافيات ، البيهقي وابن الجوزي في التحقيق ، وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد .
1608 - ( 8 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. لا تنكح المرأة المرأة ، ولا نفسها ، إنما الزانية التي تنكح نفسها ابن ماجه من طريق والدارقطني ، عن ابن سيرين ، وفي لفظ : { أبي هريرة } ، ورواه وكنا نقول : إن التي تزوج نفسها هي الزانية أيضا من طريق أخرى إلى الدارقطني ، فبين أن هذه الزيادة من قول ابن سيرين ، ورواه أبي هريرة من طريق البيهقي عبد السلام بن حرب ، عن هشام ، عنه بها موقوفا ، ومن طريق ، عن محمد بن مروان هشام مرفوعا قال : ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه ، فإنه ميز المرفوع من الموقوف .
( تنبيه ) :
قول الرافعي : ولهذا قال : { } ، ولم يقل : التي تنكح نفسها هي الزانية ، يعكر عليه أنه وقع عند الزانية هي التي تنكح نفسها بلفظ : { الدارقطني } إن التي تنكح نفسها هي الزانية
1609 - ( 9 ) - حديث : { ابن عباس }. رواه أنه كان يجوز نكاح المتعة ، ثم رجع عنه الترمذي وعقد له بابا مفردا ، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وأغرب المجد بن تيمية فذكر عن أنه سأل أبي جمرة الضبعي [ ص: 326 ] عن متعة النساء ، فرخص فيه ، فقال له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة فقال : نعم ، رواه ابن عباس ، انتهى . البخاري
وليس هذا في صحيح ، بل استغربه البخاري في جامع الأصول ، فعزاه إلى ابن الأثير رزين وحده .
قلت : قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة ، عن أبي جمرة ، وعزاه إلى ابن عباس في النكاح باللفظ الذي ذكره البخاري ابن تيمية سواء ، ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب : النهي عن نكاح المتعة أخيرا ، ساقه بهذا الإسناد والمتن ، فاعلم ذلك . وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ " الجهاد " بدل " الحال الشديد " ويا عجبا من المصنف ، كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده ، إن كان خفي عليه موضعه من الأصل ، وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع ، نا ، نا علي بن مسلم ، نا أبو داود الطيالسي حويل أبو عبد الله ، عن ، عن داود بن أبي هند ، قال : قلت سعيد بن جبير : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر ، قال : وما قال الشاعر ؟ قلت : قال : لابن عباس
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى هل لك في رخصة الأطراف آنسة ابن عباس
تكون مثواك حتى مصدر الناس
وقال : نا الخطابي ، نا ابن السماك ، نا الحسن بن سلام الفضل بن دكين ، نا عبد السلام ، عن ، عن الحجاج أبي خالد ، عن المنهال ، عن قال : قلت سعيد بن جبير : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيها الشعراء ، قال : وما قالوا ؟ فذكر البيتين ، قال : فقال : سبحان الله ، والله ما بهذا أفتيت ، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر ، وأخرج لابن عباس من طريق البيهقي قال : ما مات الزهري حتى رجع عن هذه الفتيا ، وذكره ابن عباس أبو عوانة في صحيحه أيضا .
وروى في مصنفه ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء كان يراها حلالا ويقرأ { ابن عباس فما استمتعتم به منهن }.
قال : وقال في حرف ابن عباس إلى أجل مسمى ، قال : وكان يقول : يرحم الله أبي بن كعب ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده ، ولولا نهي [ ص: 327 ] عمر ما احتيج إلى الزنا أبدا . وذكر عمر عن ابن عبد البر ، عن الليث بن سعد ، عن بكير بن الأشج عمار مولى الشريد سألت عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله ، قلت : هل عليها حيضة ؟ قال : نعم قلت : يتوارثان ؟ قال : لا . ابن عباس
( فائدة ) :
كلام الرافعي يوهم أن انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله : إن صح رجوعه وجب الحد للإجماع ، ولم ينفرد ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره ، قال ابن عباس في المحلى : مسألة : ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل ، وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلامإلى يوم القيامة . ثم احتج بحديث ابن حزم الربيع بن سبرة ، عن أبيه وفيه : { }. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة : وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، قال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من ابن حزم السلف ، منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد وسلمة ، ومعبد بن أمية بن خلف ، قال ورواه عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة جابر ومدة أبي بكر إلى قرب آخر خلافته ، قال : وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال به من التابعين عمر طاوس ، وعطاء ، وسائر فقهاء وسعيد بن جبير مكة قال : وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال ، انتهى كلامه . فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه من طريق النسائي مسلم القري قال : [ ص: 328 ] { أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }. دخلت على
وأما { ففي جابر من طريق مسلم عنه : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها أبي نضرة ، فلم نعد لها عمر }.
وأما ففي الصحيحين عنه قال : { ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } }وأما رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ : { فقد تقدم . ابن عباس
وأما فلم أر ذلك عنه إلى الآن ، ثم وجدته في مصنف معاوية عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أول من سمعت منه المتعة عطاء صفوان بن يعلى بن أمية ، قال : أخبرني يعلى أن استمتع بامرأة في معاوية الطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على فذكرنا له ذلك فقال : نعم . ابن عباس
وأما فوقعت الإشارة إليه فيما رواه عمرو بن حريث من طريق مسلم : { أبي الزبير يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جابرا حتى نهى عنها وأبي بكر . في شأن عمر عمرو بن حريث }. وأما سمعت معبد وسلمة ابنا أمية : فذكر عمر بن شيبة في أخبار المدينة بإسناده أن [ ص: 329 ] سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك فتوعده على ذلك . عمر
وأما قصة أخيه معبد فلم أرها ، وكذلك قصة مشروحة ، وأما رواية عمرو بن حريث عن الصحابة فلم أرها صريحا ، وإنما جاء عنه أنه قال : { جابر وصدرا من خلافة وأبي بكر عمر }. وفي رواية : فلما كان في آخر خلافة تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ، وفي رواية : { عمر وأبي بكر وعمر }. وكل ذلك في تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصنف مسلم ، ومن المشهورين بإباحتها عبد الرزاق فقيه ابن جريج مكة ، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه في علوم الحديث : يترك من قول أهل الحاكم الحجاز خمس ، فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة ، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة .
ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن أنه قال لهم ابن جريج بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها .
قوله : روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها . فبلغ ذلك ، فجلد الناكح والمنكح . عمر الشافعي والدارقطني من طريق والبيهقي ، عن ابن جريج عبد الحميد ، عن عكرمة بن خالد به ، وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك .