1642 - ( 13 ) - حديث : { وسنوا بهم سنة أهل الكتاب    }. يعني -  [ ص: 353 ] المجوس    -  مالك  في الموطأ ،  والشافعي  ، عنه ، عن جعفر  ، عن أبيه ، عن  عمر  أنه قال : ما أدري ما أصنع في أمرهم ؟ فقال له  عبد الرحمن بن عوف    : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { وسنوا بهم سنة أهل الكتاب    }. قال  مالك    : يعني في الجزية  ، وكذا رواه  يحيى القطان  ، عن جعفر  أخرجه أبو عبيد  في كتاب الأموال ، وهو منقطع لأن  محمد بن علي   لم يلق  عمر  ، ولا عبد الرحمن  ، وقد رواه  أبو علي الحنفي  ، عن  مالك  ، عن جعفر  ، عن أبيه ، عن جده ، قال  الخطيب  في الرواة عن  مالك    : تفرد بقوله عن جده أبو علي    . 
قلت : وسبقه إلى ذلك  الدارقطني  في غرائب  مالك  ، وهو مع ذلك منقطع ، لأن علي بن الحسين  لم يلق  عمر  ولا عبد الرحمن  ، إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد  ، فجده حسين سمع منهما ، لكن في سماع محمد  من  حسين  نظر كبير ، ورواه  ابن أبي عاصم  في كتاب النكاح بسند حسن قال : نا إبراهيم بن الحجاج  ، نا أبو رجاء  جار  لحماد بن سلمة  ، نا  الأعمش  ، عن  زيد بن وهب  قال : كنت عند  عمر بن الخطاب  فذكر من عنده المجوس  ، فوثب  عبد الرحمن بن عوف  فقال : أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعه يقول : { إنما المجوس  طائفة من أهل الكتاب  ، فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب    }. 
1643 - ( 14 ) - قوله : روي عن  عبد الرحمن بن عوف    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب  ، غير ناكحي نسائهم ، وآكلي ذبائحهم   }. تقدم دون الاستثناء ، لكن روى  عبد الرزاق  ،  وابن أبي شيبة  ،  والبيهقي  من طريق الحسن بن محمد بن علي  قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر  يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل ، ومن أصر ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة . ولا تنكح لهم امرأة   }. وفي رواية  [ ص: 354 ]  عبد الرزاق    : { غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم   }. وهو مرسل ، وفي إسناده  قيس بن الربيع  وهو ضعيف ، قال  البيهقي    : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده . 
( تنبيه ) تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن  مدرج ، ونقل الحربي  الإجماع على المنع إلا عن  أبي ثور  ، ورده  ابن حزم  بأن الجواز ثبت عن  سعيد بن المسيب  أيضا . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ، من طريقه جواز التسري من المجوس   بإسناد صحيح ، وعن  عطاء  ،  وطاوس  ، وعمرو بن دينار  كذلك . 
قوله : فيما إذا استبهم الحال يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط ، وتقرير الجزية تغليبا للحق ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب  ، وهم بهرا  وتنوخ  ، وتغلب  ، كذا قال ، والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك ، قال  ابن أبي شيبة  ، نا  عفان  ، نا  حماد بن سلمة  ، عن  عطاء بن السائب  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال : " كلوا ذبائح بني ثعلب  ، وتزوجوا نساءهم ، فإن الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض    }فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم . 
وقال  البخاري    : قال  الزهري    : لا بأس بذبيحة نصارى العرب   ، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل ، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك ، وعلم كفرهم انتهى . 
وهذا وصله  عبد الرزاق  ، نعم فيه من طريق إبراهيم النخعي  ، عن  علي    : أنه كان يكره ذبائح نصارى بني ثعلب  ونساءهم  ، ويقول : هم من العرب ، وعن  جابر بن زيد  أحد التابعين نحوه ، وروى  الشافعي  بإسناد صحيح عن  علي  قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني ثعلب    . نعم أخذ الصحابة الجزية من  [ ص: 355 ] نصارى بني ثعلب  وغيرهم ، كما سيأتي في الجزية ، وإنما تكلمنا على التفصيل الذي ذكره ، وظاهر كلامه أنهم أخذوا منهم الجزية ، ومنعوا من ذبائحهم ، وفيه ما ذكرنا . 
				
						
						
