[ ص: 392 ] باب المتعة 
1684 - ( 1 ) - حديث  ابن عمر    : " لكل مطلقة متعة ، إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر " . موقوف ،  الشافعي  عن  مالك  ، عن  نافع  عنه بهذا ، ورواه  البيهقي  من طريقه وقال : رويناه عن جماعة من التابعين : القاسم بن محمد   ومجاهد  والشعبي    . 
وفي  ابن ماجه  عن  عائشة    : { أن عمرة بنت الجون  تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، فطلقها ومتعها بثلاث أثواب رازقية   }. وفيه عبيد بن القاسم  وهو واه ، وأصل قصة الجونية  في الصحيح بدون قوله : " ومتعها " وإنما فيه : " وأمر أبا أسيد  أن يكسوها بثوبين رازقيين " . 
1685 - ( 2 ) - حديث  ابن عمر    : " المتعة هي ثلاثون درهما    . موقوف ،  البيهقي  من رواية موسى بن وأكل  عن  نافع    : أن رجلا أتى  ابن عمر  فذكر أنه فارق امرأته ، فقال : أعطها كذا ، فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين . 
وروى  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء  ، ثلاثون درهما أو ما أشبهها . قال  الشافعي    : لا أعرف في المتعة قدرا موقوتا ، إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن  ابن عمر    . 
1686 - ( 3 ) - حديث  ابن عباس  مثله : نقله الماوردي  وابن الصباغ  عن  الشافعي  أنه قال : " أكثر المتعة خادم ، وأقلها ثلاثون درهما " . وقال  البيهقي    :  [ ص: 393 ] روينا عن  ابن عباس  أنه قال : " المتعة على قدر يسره وعسره  ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحوه ، وإن كان معسرا فثلاثة أثواب ، أو نحو ذلك " . وقد أخرجه ابن أبي حاتم  من طريق علي بن أبي طلحة  عنه 
				
						
						
