[ ص: 415 ]   ( كتاب الخلع    ) . 
1724 - ( 1 ) - حديث  ابن عباس    : { جاءت امرأة  ثابت بن قيس بن شماس  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت  في دين ولا خلق .   }الحديث ،  البخاري  وأبو داود    . 
قوله : ويروى : أنه كان أصدقها تلك الحديقة ، فخالعها عليها . . . هو صريح في رواية أبي داود    . قوله : ويقال : إنه أول خلع في الإسلام    . هو في المعرفة لأبي نعيم  في آخر حديث ، وكذا عند  أحمد  من حديث سهل بن أبي حثمة  ، وعند  البزار  عن  عمر    . قوله : ويحكى أن ثابتا  كان ضرب زوجته ولذلك افتدت . هو في رواية أبي داود  أيضا ، وهو عند  النسائي  من رواية  الربيع بنت معوذ    . قوله : ويروى عن  عمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  ،  وابن مسعود    : أن الخلع طلاق ، ويروى عن  ابن عمر   وابن عباس    : أنه فسخ لا ينقص عددا ، وعن  ابن خزيمة  أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق ، وعن  ابن المنذر  أن الرواية عن  عثمان  ضعيفة ، وأنه ليس في الباب أصح من حديث  ابن عباس    . أما مذهب  عمر    : فلا يعرف ، وقد اعترف بذلك الرافعي  في التذنيب ، وأما  عثمان    : فرواه  مالك  في الموطأ  والشافعي  عنه ، عن هشام  ، عن أبيه ، عن  [ ص: 416 ] جمهان  ، عن أم بكرة الأسلمية  أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد  ، ثم أتيا  عثمان  في ذلك . فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " . وضعفه  أحمد  بجمهان  ، وأما  علي    . فحكاه  ابن حزم  وقال : إنه لا يصح أيضا ، وهو عند  ابن أبي شيبة  عن ابن إدريس  ، عن موسى بن مسلم  ، عن  مجاهد  ، عن  علي  قال : لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء . 
وروى  عبد الرزاق  ، عن  هشيم  ، عن  حجاج  ، عن الحصين الحارثي  ، عن الشعبي  أن  عليا  قال : " إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة " . وفيه  ابن أبي ليلى  ، وأما الرواية في ذلك عن  ابن عمر    : فرواها  ابن حزم  من حديث  الليث  ، عن  نافع  أنه سمع  الربيع بنت معوذ  ، أنها اختلعت من زوجها على عهد  عثمان  ، فجاءت إلى  ابن عمر  فقال : عدتها عدة المطلقة . وكذا رواه  مالك  في الموطأ عن  نافع  نحوه ، وأما  ابن عباس    : فرواه  أحمد  ، عن يحيى بن سعيد  عن سفيان  ، عن عمرو بن دينار  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  قال : " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . وإسناده صحيح ، قال  أحمد    : ليس في الباب أصح منه . 
				
						
						
