[ ص: 418 ] قوله : " روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فطلقوهن - لقبل عدتهن    }. وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير . هو في حديث  ابن عمر  في طلاق امرأته في بعض طرق  مسلم  من طريق  ابن الزبير  أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن  يسأل  ابن عمر  ، كيف ترى في رجل طلق امرأته . . . الحديث . 
وفيه هذا ، وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير ، فقال الروياني  في البحر : لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة ، وقال  ابن عبد البر    : هي قراءة  ابن عمر   وابن عباس  وغيرهما ، لكنها شاذة ، لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة . 
1727 - ( 3 ) - حديث : أن  ابن عمر  طلق امرأته وهي حائض  ، فسأل  عمر  عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها " الحديث متفق عليه ، واللفظ  للبخاري  ، وله عندهما ألفاظ ، منها : عند  مسلم    { وحسبت لها التطليقة التي طلقتها   }. وفي رواية : فقلت :  لابن عمر    : " وحسبت تلك التطليقة ؟ قال : فمه ، " . وفي رواية لأبي داود  من طريق  أبي الزبير  عن  ابن عمر    : فردها علي ولم يرها شيئا ، قال أبو داود  الأحاديث كلها على خلاف هذا ،  [ ص: 419 ] يعني أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه  البخاري  مصرحا بذلك ،  ولمسلم  نحوه كما تقدم ، لكن لم ينفرد  أبو الزبير  فقد رواه  عبد الوهاب الثقفي  ، عن عبيد الله  عن  نافع    : أن  ابن عمر  قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال  ابن عمر    : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني  عن  بندار  عنه ، وإسناده صحيح ، لكن يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة ، بل على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية ، والله أعلم . 
( تنبيه ) : 
اسم امرأته آمنة بنت غفار ، قاله  ابن باطيش    . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال  لابن نقطة  ، عزاه لابن سعد  من طريق  ابن لهيعة  ، عن عبد الرحمن الأعرج  فذكره مرسلا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث  قتيبة  جمع العيار بهذا السند الذي فيه  ابن لهيعة    : أنها آمنة بنت عمار  ، وفي مسند  أحمد  من حديث  نافع    { أن  عمر  قال : يا رسول الله إن عبد الله  طلق امرأته النوار    }. ويحتمل أن يكون هذا لقبها ، وذاك اسمها . 
قوله : وإذا خالع الحائض  لا يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن  لثابت بن قيس  في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر ، لأن في رواية  الشافعي  وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل  عند بابه في الغلس . انتهى . 
وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرا غير حائض : قلت    : هكذا بحث المخرج تبعا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين ، وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا . 
1728 - ( 4 ) - حديث  ابن عمر    : { مره فليراجعها   }. متفق عليه وقد تقدم . 
1729 - ( 5 ) - حديث : { أن عويمر العجلاني  لاعن امرأته ، وقال :  [ ص: 420 ] كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق   }. يأتي في اللعان . 
1730 - ( 6 ) - قوله : روي في قصة  ابن عمر  في بعض الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { مره فليراجعها حتى تحيض ، ثم تطهر   }. والرواية المشهورة { فليمسكها إلى أن تطهر ، ثم تحيض وتطهر مرة أخرى   }. 
قلت : الرواية الأولى والثانية في  الدارقطني  بسند صحيح ، من طريق معتمر  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  عنه ، وأقرب منه رواية  النسائي  من طريق سالم    : { أن  ابن عمر  قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك  عمر  للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر   }. والمشهورة متفق عليها ، والثانية في لفظ  لمسلم    : { فأمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها   }. وفي  مسلم  من طريق سالم  أيضا ، عن {  ابن عمر    : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك  عمر  للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه ، ثم قال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها   }. ومن طريق  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  بلفظ : { مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلق بعد أو يمسك   }. 
وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية  نافع  إلى رواية سالم  بالتأويل ، فالجمع بين الروايتين أولى ، ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					