1737 - ( 13 ) - حديث : { ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد    : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق   }.  الطبراني  من حديث  فضالة بن عبيد  بلفظ : { ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق   }. وفيه  ابن لهيعة    . ورواه الحارث بن أبي أسامة  في مسنده عن  بشر بن عمر  ، عن  ابن لهيعة  ، عن عبيد الله بن أبي جعفر  ، عن  عبادة بن الصامت  رفعه : { لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن   }. وهذا منقطع . 
وفي الباب عن  أبي ذر  رفعه { من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز   }. أخرجه  عبد الرزاق  عن إبراهيم بن محمد  ، عن  صفوان بن سليم  عنه ، وهو منقطع ، وأخرج عن  علي   وعمر  نحوه موقوفا ، وفي هذا رد على  ابن العربي  ، وعلى النووي  حيث أنكرا على الغزالي  إيراد هذا اللفظ ، ثم قال النووي    : المعروف اللفظ الأول بالرجعة ، بدل الطلاق ، وقال  أبو بكر بن العربي    : لا يصح قوله ، ويروى بدل العتاق : الرجعة .  [ ص: 424 ] قلت : هذا هو المشهور فيه ، وكذا رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي   وابن ماجه   والحاكم   والدارقطني  ، من حديث  عطاء  ، عن  يوسف بن ماهك  ، عن  أبي هريرة  باللفظ المذكور أولا ، وفيه بدل " العتاق " ، " الرجعة " قال الترمذي    : حسن ، وقال  الحاكم    : صحيح ، وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك  وهو مختلف فيه ، قال  النسائي    : منكر الحديث ووثقه غيره ، فهو على هذا حسن . 
( تنبيه ) : 
 عطاء  المذكور فيه هو ابن أبي رباح    . صرح به في رواية أبي داود   والحاكم  الحديث ووهم ابن الجوزي  فقال : هو عطاء بن عجلان  وهو متروك . 
1738 - ( 14 ) - حديث : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان   }. - الحديث - تقدم في شروط الصلاة ، وفي كتاب الصيام . 
1739 - ( 15 ) - حديث  عائشة    : { لا طلاق في إغلاق   }.  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه  وأبو يعلى   والحاكم   والبيهقي  ، من طريق  [ ص: 425 ]  صفية بنت شيبة  عنها ، وصححه  الحاكم  ، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح  ، وقد ضعفه  أبو حاتم الرازي  ، ورواه  البيهقي  من طريق ليس هو فيها ، لكن لم يذكر  عائشة  ، وزاد أبو داود  وغيره : " ولا إعتاق " . 
قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه ، قلت    : هو قول  ابن قتيبة   والخطابي  وابن السيد  وغيرهم ، وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي  ، وقيل : الغضب وقع في سنن أبي داود  في رواية  ابن الأعرابي  ، وكذا فسره  أحمد  ، ورده ابن السيد  فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق ، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب ، وقال أبو عبيد    : الإغلاق : التضييق . قوله : ورد في الخبر : { أن من أعتق شقيصا من عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا استسعى غير مشقوق عليه   }. متفق عليه من حديث  أبي هريرة   وابن عمر  ، وسيأتي ، وفيه عن أبي المليح  ، عن أبيه . 
1740 - ( 16 ) - حديث : { لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك    }. هذا الحديث أخرجه  الحاكم  في المستدرك وصححه من حديث  جابر  ، وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ، فقد صح على شرطهما من حديث  ابن عمر   وعائشة  ،  وعبد الله بن عباس  ،  ومعاذ بن جبل  ،  وجابر  ، انتهى . 
أما حديث  ابن عمر    : فرواه  نافع  عنه بلفظ : { لا طلاق إلا بعد نكاح   }. وإسناده ثقات ، أخرجه ابن عدي  عن ابن صاعد  ، قال ابن صاعد    : غريب لا أعرف له علة .  [ ص: 426 ] 
قلت : وقد بين ابن عدي  علته ، وأما حديث  عائشة    : فمن رواية  الزهري  ، عن عروة  ، عنها ، قال ابن أبي حاتم  في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور  ، وقد رواه  الحاكم  من طريق  حجاج بن منهال  ، عن  هشام الدستوائي  ، عن  هشام بن عروة  ، عن عروة  عن  عائشة  مرفوعا ، وأما حديث  ابن عباس    : فمن رواية  عطاء بن أبي رباح  عنه أخرجه  الحاكم  من رواية أيوب بن سليمان الجزري  عن ربيعة  عنه ، وفيه من لا يعرف ، وله طريق أخرى عند  الدارقطني  من طريق سليمان بن أبي سليم  عن  يحيى بن أبي كثير  عنه ، وسليمان  ضعيف ، وأما حديث  معاذ    : فمن رواية  طاوس  ، عن  معاذ  وهو مرسل ، وله طريق أخرى عند  الدارقطني  عن  سعيد بن المسيب  ، عن  معاذ  وهي منقطعة أيضا ، وفيها يزيد بن عياض  وهو متروك ، وأما حديث  جابر    : فمن رواية  محمد بن المنكدر  ، وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق ، وقد قال  الدارقطني    : الصحيح مرسل ليس فيه  جابر  ، وأعله ابن معين  وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية  أبي الزبير  ، رواه أبو يعلى الموصلي  وفي إسناده مبشر بن عبيد  وهو متروك . 
قلت : وفي الباب عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، قال الترمذي    : هو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وهو عند أصحاب السنن بلفظ : { ليس على رجل طلاق فيما لا يملك   }. - الحديث - ورواه  البزار  من طريقه بلفظ : { لا  [ ص: 427 ] طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك   }. 
وقال  البيهقي  في الخلافيات : قال  البخاري    : أصح شيء فيه وأشهره حديث  عمرو بن شعيب  ، وحديث  الزهري  ، عن عروة  ، عن  عائشة  ، وعن  علي  ، ومداره على جويبر  ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة  ، عن  علي  ، وجويبر  متروك ، ورواه ابن الجوزي  في العلل من طريق أخرى عن  علي  ، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان  وهو متروك ، وفي  الطبراني  من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش  عن  علي  ، وقد سبق في باب الفيء والغنيمة ، وعن المسور بن مخرمة  رواه  ابن ماجه  بإسناد حسن ، وعليه اقتصر صاحب الإلمام ، لكنه اختلف فيه على  الزهري  ، فقال  علي بن الحسين بن واقد    : عن  هشام بن سعد  ، عنه ، عن عروة  ، عن المسور  ، وقال حماد بن خالد    : عن  هشام بن سعد  ، عن  الزهري  ، عن عروة  ، عن  عائشة    . وفيه عن  أبي بكر الصديق   وأبي هريرة   وأبي موسى الأشعري  ،  وأبي سعيد الخدري   وعمران بن حصين  وغيرهم ، ذكرها  البيهقي  في الخلافيات . 
وروى  الحاكم  من طريق  ابن عباس  قال : ما قالها  ابن مسعود  وإن كان قالها فزلة من عالم ; في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن    }ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر : وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح ، وهذا علقه  البخاري  وقد أوضحته في تغليق التعليق ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى ، ومقابل تصحيح  الحاكم  قول  يحيى بن معين    : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا طلاق قبل نكاح   }. وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر  عمن سمع  طاوسا  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 
وقال  أبو داود الطيالسي  نا  ابن أبي ذئب  حدثني من سمع  عطاء  وعن  جابر  نحوه ورواه  ابن أبي شيبة  عن  وكيع  ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن  عطاء  ، وابن المنكدر  عن  جابر  واستدرك  [ ص: 428 ]  الحاكم  من حديث  وكيع  وهو معلول ، ورواه  أبو قرة  في سننه ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  جابر  مرفوعا ، وقال  ابن عبد البر  في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					