426 - ( 97 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه فسر قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر }بوضع اليمين على الشمال تحت النحر .
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
عقبة بن ظهير عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
عقبة بن صهبان عنه .
وروى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من طريق
أبي جحيفة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72998أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : السنة nindex.php?page=treesubj&link=1560وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة }وفيه
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، وهو متروك ، واختلف عليه فيه مع ذلك ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل التفسير المحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
[ ص: 491 ] أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قوله : ويروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72999أن جبرائيل كذلك فسره لرسول الله صلى الله عليه وسلم }
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تفسير سورة الكوثر من المستدرك من حديث
الأصبغ بن نباتة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73000عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي لما نزلت هذه الآية ; قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل : ما هذه النحيرة قال : إنها ليست بنحيرة ، ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة }ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإسناده ضعيف جدا ، واتهم به
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء ،
إسرائيل بن حاتم
426 - ( 97 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : أَنَّهُ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }بِوَضَعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ النَّحْرِ .
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ
عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْهُ .
وَرَوَى
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي جُحَيْفَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72998أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=8عِلِّيًّا قَالَ : السُّنَّةُ nindex.php?page=treesubj&link=1560وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ }وَفِيهِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ التَّفْسِيرِ الْمَحْكِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
[ ص: 491 ] أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72999أَنَّ جَبْرَائِيلَ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ
الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73000عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ; قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ : مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ قَالَ : إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ ، وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ }وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَاتَّهَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنَ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ،
إسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ