482 - ( 13 ) - قوله : وقيل : إنه مخير إن شاء قدم وإن شاء أخر ، لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في سجود السهو - قبل السلام ، أو بعده  ، فأما قبله ; فقد مضى في المتفق عليه حديث ابن بحينة  ، وحديث  أبي سعيد  في ذلك ، وأما بعده ; فهو في حديث ذي اليدين  صريحا ; وكذا في حديث  ابن مسعود    . 
( * * * ) قوله : نقل عن  الزهري  أنه قال : آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام .  الشافعي  في القديم ، عن مطرف بن مازن  ، عن  معمر  ، عن  الزهري    ; قال : { سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده ، وآخر الأمرين قبل السلام   }. قال  البيهقي    : هذا منقطع ،  ومطرف  ضعيف ، ولكن المشهور عن  الزهري  من فتواه سجود السهو قبل السلام . 
				
						
						
