529 - ( 28 ) - حديث : { من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل  فليوتر من أول الليل ، ومن طمع منكم أن يستيقظ فليوتر من آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل   }.  مسلم   [ ص: 38 ]  وأحمد  من حديث  جابر    . 
530 - ( 29 ) - حديث  عائشة    : { من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ، وأوسطه ، وآخره ، وانتهى وتره إلى السحر   }. متفق عليه . 
531 - ( 30 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { كتب علي الوتر ، وهو لكم سنة ، وكتب علي ركعتا الضحى ، وهما لكم سنة   }.  أحمد   والدارقطني   والحاكم   والبيهقي  من حديث  ابن عباس  بلفظ : { ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى   }لفظ  أحمد  ، وفي رواية  للدارقطني    : " وركعتا الفجر " بدل : " وركعتا الضحى " وفي رواية لابن عدي    : { الوتر ، والضحى ، وركعتا الفجر   }. ومداره على أبي جناب الكلبي  عن عكرمة  ، وأبو جناب  ضعيف ومدلس أيضا ، وقد عنعنه ، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف :  كأحمد  ،  والبيهقي  ، وابن الصلاح  ، وابن الجوزي  ، والنووي  ، وغيرهم ، وخالف  الحاكم  فأخرجه في مستدركه ، لكن لم يتفرد به أبو جناب  ، بل تابعه أضعف منه وهو جابر الجعفي  ، رواه  أحمد   والبزار  ،  وعبد بن حميد  من طريق  إسرائيل  عنه ، عن عكرمة  ، عنه بلفظ : { أمرت بركعتي الفجر  [ ص: 39 ] والوتر ، ولم تكتب عليكم   }. وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى  عن مندل بن علي  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن عكرمة  ، قال  ابن حبان  في الضعفاء : وضاح  لا يحتج به ، كان يروي الأحاديث التي كأنها معمولة ، ومندل  أيضا ضعيف . 
وروى  الدارقطني  من وجه آخر من حديث  أنس  ما يعارض هذا ولفظه : { أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي   }. لكنه من رواية عبد الله بن محرر  ، وهو ضعيف جدا 
532 - ( 31 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر قنت في الركعة الأخيرة   }.  الدارقطني  من حديث  سويد بن غفلة  ، سمعت أبا بكر  ،  وعمر  ، وعثمان  ، يقولون : { قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر   }. وكانوا يفعلون ذلك ، وفي إسناده عمرو بن شمر  ، وهو متروك . 
533 - ( 32 ) - حديث أبي بن كعب    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع   }. أبو داود   والنسائي   وابن ماجه  ، وأبو علي بن السكن  في صحيحه . ورواه  البيهقي  من حديث أبي بن كعب  ،  وابن مسعود  ،  وابن عباس  ، وضعفها كلها ، وسبق إلى ذلك :  ابن حنبل  ،  وابن خزيمة  ،  وابن المنذر  ، قال  الخلال  عن  أحمد    : لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، ولكن  عمر  كان يقنت . ( * * * ) حديث الحسن بن علي    : في القنوت في الوتر  ، تقدم في باب صفة الصلاة . 
				
						
						
