545 - ( 44 ) - حديث : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .   }  مسلم  من حديث  أبي هريرة  ، واحتج به الرافعي  على أن من دخل المسجد مثلا والإمام في صلاة الصبح  فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه ، خلافا  لأبي حنيفة  ، وأصرح منه في الاستدلال ما رواه  أحمد  بلفظ : { فلا صلاة إلا التي أقيمت   }. 
 [ ص: 50 ] حديث  عمر    : { أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب   }. وقلت : هذا تحريف في النقل ، وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس ، لا كما استدل به المصنف  أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب  
وأما كونه كان يضرب على الصلاة بعد العصر  ففي الصحيح ، وروى  أحمد  في مسنده { عن زيد بن خالد  أن  عمر  رآه يصلي بعد العصر ، فضربه ، فلما انصرف قال : والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له : يا زيد  لولا أن نخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما   }. 
وروى  محمد بن نصر المروزي  في صلاة الليل من طريق  زيد بن وهب  قال : لما أذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين ، فجعل يلتفت في صلاته ، فعلاه  عمر  بالدرة ، فلما قضى الصلاة سأله . فقال : رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين . 
				
						
						
