545 - ( 44 ) - حديث : { } إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . من حديث مسلم ، واحتج به أبي هريرة الرافعي على أن فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه ، خلافا من دخل المسجد مثلا والإمام في صلاة الصبح ، وأصرح منه في الاستدلال ما رواه لأبي حنيفة بلفظ : { أحمد }. فلا صلاة إلا التي أقيمت
[ ص: 50 ] حديث : { عمر }. وقلت : هذا تحريف في النقل ، وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس ، لا كما استدل به أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب
وأما كونه كان يضرب على ففي الصحيح ، وروى الصلاة بعد العصر في مسنده { أحمد زيد بن خالد أن رآه يصلي بعد العصر ، فضربه ، فلما انصرف قال : والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له : يا عمر زيد لولا أن نخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما }. عن
وروى في صلاة الليل من طريق محمد بن نصر المروزي قال : لما أذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين ، فجعل يلتفت في صلاته ، فعلاه زيد بن وهب بالدرة ، فلما قضى الصلاة سأله . فقال : رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين . عمر