709 - ( 11 ) - حديث : { }. إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يتجلى من حديث مسلم ، [ ص: 188 ] وله عن جابر : { عائشة }واتفقا عليه من حديثها بلفظ : { فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي }ومن حديث حتى ينفرج عنكم المغيرة بلفظ : { }. وفي رواية : " حتى ينكشف " . فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي
قوله : اعترض على تصوير الشافعي ; لأن العيد إما الأول وإما العاشر ، والكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين ، أو التاسع والعشرين وأجيب بأن هذا قول المنجمين وليس قطعها ، بل يجوز أن يقع في غير هذين اليومين ، كما صح أن الشمس كسفت يوم مات اجتماع العيد والكسوف إبراهيم ، وكان موته في عاشر الشهر كما سيأتي .
710 - ( 12 ) - حديث : { }. متفق على صحته من حديث أنه استسقى في خطبته للجمعة ، ثم صلى الجمعة . أنس
711 - ( 13 ) - حديث : { ابن عباس }. ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ، وقال : اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذابا ، اللهم [ ص: 189 ] اجعلها رياحا ، ولا تجعلها ريحا في الأم أخبرني من لا أتهم ، عن الشافعي العلاء بن راشد ، عن عكرمة ، عنه به وأتم منه ، وأخرجه الطبراني وأبو يعلى من طريق حسين بن قيس ، عن عكرمة .
قوله : وما سوى كسوف النيرين من الآيات ، كالزلازل ، والصواعق ، والرياح الشديدة ، لا يصلى لها بالجماعة ، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شيء من الآيات ، ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين والحديث المذكور : { الشافعي إبراهيم ابنه }. متفق عليه من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس في يوم موت ، المغيرة بن شعبة وأبي مسعود ، وغيرهما
( * * * ) قوله : وعن أنه قال في كتاب الأنساب : إن الزبير بن بكار إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في العاشر من ربيع الأول .
وروى مثله عن البيهقي ، هو كما قال . [ ص: 190 ] الواقدي
( * * * ) قوله : وروى : أنه اشتهر أن قتل البيهقي كان يوم عاشوراء ، وأن الحسين روى عن البيهقي أنه لما قتل أبي قبيل ، كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار ، حتى ظننا أنها هي . هو كما قال ، روى الحسين عن البيهقي وغيره : أن الشمس كسفت يوم قتل أبي قبيل وكان قتله يوم عاشوراء . الحسين
وروى أيضا عن ما نقله عنه . أبي قبيل
وروى أيضا عن البيهقي : أن قتل قتادة كان يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة إحدى وستين . الحسين
( * * * ) قوله : عن أنه قال : روي عن الشافعي : أنه صلى في زلزلة جماعة . ثم قال : إن صح قلت به . علي في السنن والمعرفة بسنده إلى البيهقي فيما بلغه عن الشافعي عباد ، عن عاصم الأحول ، عن قزعة ، عن : أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات : خمس ركعات وسجدتين في ركعة ، وركعة وسجدتين في ركعة . قال علي : ولو ثبت هذا عن الشافعي لقلت به ، وهم يثبتونه ولا يأخذون به . علي
( فائدة ) :
قال : قد صح عن البيهقي ثم أخرجه من طريق ابن عباس عبد الله بن الحارث عنه أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال فذكره إلى أن قال : فصارت صلاته ست ركعات ، وأربع سجدات ، ثم قال : هكذا صلاة الآيات ، ورواه مختصرا من هذا الوجه : أن ابن أبي شيبة صلى بهم في زلزلة كانت : أربع سجدات ركع فيها ستا وروى أيضا من طريق ابن عباس { شهر بن حوشب المدينة زلزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه }. [ ص: 191 ] هذا مرسل ضعيف ، وروى أن أبو داود عن مرفوعا : { ابن عباس }. إذا رأيتم آية فاسجدوا