760 - ( 30 ) - حديث : { أنس أحد ولم يغسلهم }. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى ، أحمد وأبو داود ، والترمذي وطوله ، وصححه ، وقد أعله والحاكم وقال : إنه غلط ، غلط فيه البخاري ، فقال : عن أسامة بن زيد ، عن الزهري . حكاه أنس الترمذي ، ورجح رواية ، عن الليث ، عن الزهري عبد الرحمن بن كعب ، عن . ( تنبيه ) روى جابر أبو داود في المراسيل من حديث والحاكم أيضا قال : { أنس حمزة وقد مثل به ، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره }. وهذا هو الذي أنكره مر النبي صلى الله عليه وسلم على على البخاري ، وكذا أعله أسامة بن زيد . ( تنبيه ) الدارقطني
ورد ما يعارض ما تقدم من في عدة أحاديث ، فمنها : نفي الصلاة على الشهداء
حديث قال : { جابر حمزة حين جاء الناس من القتال ، فقال رجل : رأيته عند تلك الشجيرات ، فجاء نحوه ، فلما رآه ، ورأى ما مثل به شهق وبكى ، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ، ثم جيء بحمزة فصلى عليه }. الحديث . ورواه فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إسناده الحاكم أبو حماد الحنفي [ ص: 237 ] وهو متروك ، وعن شداد بن الهاد ، رواه بلفظ : { النسائي }. وفي الحديث : { أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه }. وحمل أنه استشهد ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فحفظ من دعائه له : اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل في سبيلك هذا على أنه لم يمت في المعركة . البيهقي
وعن في عقبة بن عامر وغيره { البخاري }. وحمل على الدعاء ; لأنها لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها ، ويعكر على هذا التأويل قوله : صلاته على الميت ، وأجيب بأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه ، فالمراد في الدعاء فقط ، وقال أنه صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين : يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبو نعيم الأصفهاني في قوله : ولم يصل عليهم ، فإن هذا الآخر من فعله ، انتهى . جابر
وفي رواية : ثم دخل بيته فلم يخرج حتى قبضه الله ، وأطال ابن حبان القول في الرد على من أثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ، ونقله الشافعي في المعرفة ، وقال البيهقي : هو باطل بلا شك - يعني الصلاة عليهم - وأجاب بعضهم : بأن ذلك من الخصائص ، بدليل أنه أخر الصلاة عليهم هذه المدة الطويلة ثم إن الذين أجازوا الصلاة على الشهيد من الحنفية وغيرهم لا يجيزون تأخيرها بعد ثلاثة أيام فلا حجة لهم . ابن حزم
وفي الباب أيضا حديث ، رواه ابن عباس قال : حدثني من لا أتهم ، عن ابن إسحاق مقسم مولى ، عن ابن عباس قال : { ابن عباس حمزة فيصلي عليهم ، وعليه معهم ، حتى صلى عليه ثنتين [ ص: 238 ] وسبعين صلاة }. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه ، وكبر سبع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى السهيلي : إن كان الذي أبهمه ، هو ابن إسحاق الحسن بن عمارة فهو ضعيف ، وإلا فمجهول لا حجة فيه ، انتهى .
قلت : والحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة عن مسلم أن . شعبة الحسن بن عمارة ، حدثه عن الحكم ، عن مقسم ، عن : { ابن عباس أحد }. فسألت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى الحكم فقال : لم يصل عليهم ، انتهى . لكن حديث ، روي من طرق أخرى ، منها : ما أخرجه ابن عباس ، الحاكم وابن ماجه ، والطبراني من طريق والبيهقي ، عن يزيد بن أبي زياد مقسم ، عن مثله وأتم منه ، ابن عباس ويزيد فيه ضعف يسير .
وفي الباب أيضا عن أبي مالك الغفاري ، أخرجه أبو داود في المراسيل من طريقه وهو تابعي اسمه غزوان ، ولفظه : { أحد ، عشرة عشرة ، في كل عشرة حمزة ، حتى صلى عليه سبعين صلاة }. ورجاله ثقات ، وقد أعله أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى بأنه متدافع ; لأن الشهداء كانوا سبعين ، فإذا أتى بهم عشرة عشرة ، يكون قد صلى سبع صلوات ، فكيف يكون سبعين ، قال : وإن أراد التكبير فيكون ثمانيا وعشرين تكبيرة ، لا سبعين ، وأجيب أن المراد أنه صلى على سبعين نفسا الشافعي وحمزة معهم كلهم ، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة .
حديث : علي يأتي آخر الباب ، وكذلك وعمار . أسماء