[ ص: 302 ] حديث : " { }. متفق عليه من حديث إياك وكرائم أموالهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس إلى معاذا اليمن ، قال له ذلك . وفي رواية ، عن لمسلم ، عن ابن عباس ، فذكره في حديث . قوله : إن تطوع بها فقد أحسن ، فيه حديث أخرجه معاذ أبو داود من طريق عمارة بن عمرو بن حزم ، عن ، فيه قصة ، وصححه أبي بن كعب . الحاكم
حديث : { }. تقدم . في كل أربعين بنت لبون
حديث : { }. تقدم أيضا . في كل خمسين حقة
حديث : { }. تقدم . حديث : { من بلغت صدقته جذعة لا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار }. تقدم بلفظ : { }وهو المراد . قوله : { في الصدقة لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس }. تقدم أيضا .
818 - ( 7 ) - حديث : أنه قال لساعيه عمر سفيان بن عبد الله الثقفي : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، والربي ، والماخض ، وفحل الغنم ، وخذ الجذعة ، والثنية ، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره ، من طريق الشافعي ابن بشر بن عاصم ، عن أبيه : أن استعمل عمر سفيان بن عبد الله على الطائف ، فذكره في حديث ، ورواه في الموطأ مالك عنه من وجه آخر ، عن والشافعي سفيان بن عبد الله : أن بعثه مصدقا ، ورواه عمر من طريق ابن حزم أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن سفيان نحوه ، وضعفه بعكرمة بن خالد ، وأخطأ في ذلك ; لأنه ظنه الضعيف ، ولم يرو الضعيف [ ص: 303 ] هذا ، وإنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت ، وأغرب فرواه مرفوعا قال : ثنا ابن أبي شيبة ، عن أبو أسامة النهاس بن فهم ، عن الحسن بن مسلم ، قال : { سفيان بن عبد الله على الصدقة }. . . الحديث . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى أبو عبيد في الأموال من طريق الأوزاعي ، عن سالم بن عبد الله المحاربي : أن بعث مصدقا ، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية . ووقع في الكفاية عمر لابن الرفعة أن اسم المصدق سعيد بن رستم ، ولم يذكر مستنده .
819 - ( 8 ) - حديث : النهي عن المريضة والمعيبة . أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا : { }الحديث - ورواه ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وشهد أن لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ، ولم يعط المريضة ولا الهرمة ، ولا الشرط اللئيمة . . . وجود إسناده ، وسياقه أتم سندا ومتنا الطبراني
.