[ ص: 305 ] الشرط الثالث الحول
821 - ( 2 ) - حديث : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }. أبو داود وأحمد من رواية والبيهقي الحارث وعاصم بن ضمرة ، عن ، علي من حديث والدارقطني ، وفيه أنس حسان بن سياه ، وهو ضعيف ، وقد تفرد به عن ثابت ، وابن ماجه والدارقطني ، والبيهقي في الضعفاء من حديث والعقيلي ، وفيه عائشة حارثة بن أبي الرجال ، وهو ضعيف ، ورواه الدارقطني من حديث والبيهقي ، وفيه ابن عمر ، وحديثه عن غير أهل إسماعيل بن عياش الشام ضعيف ، وقد رواه ، ابن نمير ومعتمر ، وغيرهما ، عن شيخه فيه ، وهو الراوي له عن عبيد الله بن عمر فوقفه ، وصحح نافع في العلل الموقوف ، وله طريق أخرى تذكر بعد . حديث الدارقطني : " اعتد عليهم بالسخلة " . وعن عمر : " اعتد عليهم بالكبار والصغار " . أما قول علي ; فتقدم ، وأما قول عمر ; فلم أره ، وقد روى علي في غريبه [ ص: 306 ] من طريق الخطابي ، عن عطية : أن ابن عمر بعث إلى عليا عثمان بصحيفة فيها : " لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئا " .
قال : الزخة أولاد الغنم والنخة أولاد الإبل ، قلت : وهذا معارض لما ذكر عن الخطابي ، لكن إسناده ضعيف . علي
822 - ( 3 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. ليس في مال المستفيد زكاة ، حتى يحول عليه الحول الترمذي ، ، والدارقطني من حديث والبيهقي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثله ولفظ ابن عمر الترمذي : { }. من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وعبد الرحمن ضعيف ، قال الترمذي : والصحيح عن موقوف ، وكذا قال : ابن عمر ، البيهقي وابن الجوزي وغيرهما .
وروى في غرائب الدارقطني من طريق مالك إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن ، عن مالك ، عن نافع نحوه ، قال ابن عمر : الدارقطني الحنيني ضعيف ، والصحيح عن موقوف ، وروى مالك عن البيهقي ، أبي بكر ، وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ، قال : والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن ابن عمر ، وغيره ، قلت : حديث أبي بكر لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده فيصلح للحجة ، والله أعلم . علي