الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 305 ] الشرط الثالث الحول

821 - ( 2 ) - حديث : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }. أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة ، عن علي ، والدارقطني من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه ، وهو ضعيف ، وقد تفرد به عن ثابت ، وابن ماجه والدارقطني والبيهقي ، والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة ، وفيه حارثة بن أبي الرجال ، وهو ضعيف ، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر ، وفيه إسماعيل بن عياش ، وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وقد رواه ابن نمير ، ومعتمر ، وغيرهما ، عن شيخه فيه ، وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع فوقفه ، وصحح الدارقطني في العلل الموقوف ، وله طريق أخرى تذكر بعد . حديث عمر : " اعتد عليهم بالسخلة " . وعن علي : " اعتد عليهم بالكبار والصغار " . أما قول عمر ; فتقدم ، وأما قول علي ; فلم أره ، وقد روى الخطابي في غريبه [ ص: 306 ] من طريق عطية ، عن ابن عمر : أن عليا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها : " لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئا " .

قال الخطابي : الزخة أولاد الغنم والنخة أولاد الإبل ، قلت : وهذا معارض لما ذكر عن علي ، لكن إسناده ضعيف .

822 - ( 3 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ليس في مال المستفيد زكاة ، حتى يحول عليه الحول }. الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مثله ولفظ الترمذي : { من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول }. وعبد الرحمن ضعيف ، قال الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وكذا قال : البيهقي ، وابن الجوزي وغيرهما .

وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه ، قال الدارقطني : الحنيني ضعيف ، والصحيح عن مالك موقوف ، وروى البيهقي عن أبي بكر ، وعلي ، وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر ، قال : والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر ، وغيره ، قلت : حديث علي لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده فيصلح للحجة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية