الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
825 - ( 6 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة }. الترمذي والدارقطني [ ص: 308 ] والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو به ، وفي إسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، وقد قال الترمذي : إنما يروى من هذا الوجه ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه ، انتهى . وقال مهنا : سألت أحمد عنه فقال : ليس بصحيح ، يرويه المثنى ، عن عمرو ، ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا ، عن عمرو بن شعيب ، لكن راويه عنه مندل بن علي ، وهو ضعيف ، ومن حديث العرزمي ، عن عمرو ، والعرزمي ضعيف متروك ، ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي ; وهو الإفريقي ، وهو ضعيف ، وقال الدارقطني في العلل : رواه حسين المعلم ، عن مكحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، لم يذكر ابن المسيب ، وهو أصح ، قلت : وإياه عنى الترمذي .

826 - ( 7 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة }. الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك به مرسلا ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا . وفي الباب عن أنس مرفوعا : { اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة }. رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد ، [ ص: 309 ] وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب ، عن عمر موقوفا عليه مثله ، وقال : إسناده صحيح .

وروى الشافعي عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا أيضا .

وروى البيهقي من طريق شعبة ، عن حميد بن هلال : سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص ، قال : قدم عثمان بن أبي العاص على عمر ، فقال له عمر : " كيف متجر أرضك ؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه " . قال : فدفعه إليه .

وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة ، عن الحكم بن أبي العاص ، عن عمر نحوه ، ورواه الشافعي عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا أيضا .

وروى مالك في الموطإ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة " .

وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك ، من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه .

( تنبيه ) :

روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود ، قال : { من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين ، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى ، وإن شاء ترك }. وأعله الشافعي بالانقطاع ، وبأن ليثا ليس بحافظ . وفي الباب عن ابن عباس ، وفيه ابن لهيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية