825 - ( 6 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة }. الترمذي [ ص: 308 ] والدارقطني من حديث والبيهقي ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب به ، وفي إسناده عبد الله بن عمرو المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، وقد قال الترمذي : إنما يروى من هذا الوجه ، وقد روي عن ، عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه ، انتهى . وقال عمر بن الخطاب مهنا : سألت عنه فقال : ليس بصحيح ، يرويه أحمد المثنى ، عن عمرو ، ورواه من حديث الدارقطني أيضا ، عن أبي إسحاق الشيباني ، لكن راويه عنه عمرو بن شعيب مندل بن علي ، وهو ضعيف ، ومن حديث العرزمي ، عن عمرو ، والعرزمي ضعيف متروك ، ورواه ابن عدي من طريق ; وهو الإفريقي ، وهو ضعيف ، وقال عبد الله بن علي في العلل : رواه الدارقطني ، عن حسين المعلم مكحول ، عن ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، ورواه عمر ، عن ابن عيينة عمرو بن دينار ، عن ، عن عمرو بن شعيب ، لم يذكر عمر ، وهو أصح ، قلت : وإياه عنى ابن المسيب الترمذي .
826 - ( 7 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة عن الشافعي عبد المجيد بن أبي رواد ، عن ، عن ابن جريج به مرسلا ولكن أكده يوسف بن ماهك بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا . وفي الباب عن الشافعي مرفوعا : { أنس }. رواه اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة في الأوسط في ترجمة الطبراني علي بن سعيد ، [ ص: 309 ] وروى من حديث البيهقي ، عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه مثله ، وقال : إسناده صحيح . عمر
وروى عن الشافعي ، عن ابن عيينة أيوب ، عن ، عن نافع موقوفا أيضا . ابن عمر
وروى من طريق البيهقي ، عن شعبة : سمعت حميد بن هلال أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما ، قال : قدم لعثمان بن أبي العاص على عثمان بن أبي العاص ، فقال له عمر : " كيف متجر أرضك ؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه " . قال : فدفعه إليه . عمر
وروى من طريق أحمد بن حنبل ، عن معاوية بن قرة ، عن الحكم بن أبي العاص نحوه ، ورواه عمر عن الشافعي ، عن ابن عيينة أيوب ، عن ، عن نافع موقوفا أيضا . ابن عمر
وروى في الموطإ ، عن مالك ، عن أبيه ، قال : " كانت عبد الرحمن بن القاسم عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة " .
وروى الدارقطني والبيهقي ذلك ، من طرق عن وابن عبد البر وهو مشهور عنه . علي بن أبي طالب
( تنبيه ) :
روى من طريق البيهقي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، قال : { ابن مسعود }. وأعله من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين ، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى ، وإن شاء ترك بالانقطاع ، وبأن الشافعي ليس بحافظ . وفي الباب عن ليثا ، وفيه ابن عباس . ابن لهيعة