840 - ( 3 ) - حديث : { معاذ ، وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء زكاة العسل }. أنه لم يأخذ أبو داود في المراسيل ، والحميدي في مسنده ، ، وابن أبي شيبة ، من طريق والبيهقي عنه ، وفيه انقطاع بين طاوس طاوس ، لكن قال ومعاذ : هو قوي لأن البيهقي كان عارفا بقضايا طاوسا . قوله : وعن معاذ علي أنه لا زكاة فيه . أما وابن عمر : فرواه علي في الخراج ، وفيه انقطاع ، وأما يحيى بن آدم : فلم أره موقوفا عنه ، وسيأتي ، ومرفوعا عنه بخلاف ذلك . قوله : ورد في الخبر عن رسول الله في { ابن عمر } أخذ الزكاة من العسل . الترمذي من حديث : { ابن عمر }. وقال : في إسناده مقال ولا يصح ، وفي إسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل : في كل عشرة أزقاق زق صدقة السمين ، وهو ضعيف الحفظ ، وقد خولف ، وقال : هذا حديث منكر . ورواه النسائي وقال : تفرد به البيهقي صدقة وهو ضعيف ، وقد تابعه طلحة بن زيد ، عن ، ذكره موسى بن يسار المروزي ونقل عن تضعيفه ، وذكر أحمد الترمذي أنه سأل عنه فقال : هو عن البخاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسل ، ونقل نافع في تاريخ نيسابور عن الحاكم ابن أبي حاتم ، عن أبيه قال : حدث بحديث كاد أن يهلك ، حدث عن محمد بن يحيى الذهلي عارم ، عن ، [ ص: 325 ] عن ابن المبارك ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد مرفوعا : { ابن عمر }. قال أخذ من العسل العشر أبو حاتم : وإنما هو عن ، عن أسامة بن زيد عن أبيه ، عن جده كذلك حدثنا عمرو بن شعيب عارم وغيره ، قال : لعله سقط من كتابه ، فدخله هذا الوهم . قال عمرو بن شعيب الترمذي : وفي الباب عن ، قلت : رواه عبد الله بن عمرو أبو داود ، من رواية والنسائي عمرو بن الحارث المصري ، عن ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء عمرو بن شعيب هلال ، أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له يقال له : سلبة ، فحماه له ، فلما ولي كتب إلى عمر سفيان بن وهب : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء . قال : يروي عن الدارقطني عبد الرحمن بن الحارث ، ، عن وابن لهيعة مسندا ، ورواه عمرو بن شعيب ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب مرسلا ، قلت : فهذه علته ، عمر وعبد الرحمن ليسا من أهل الإتقان ، ولكن تابعهما وابن لهيعة أحد الثقات ، وتابعهما عمرو بن الحارث ، عن أسامة بن زيد عند عمرو بن شعيب وغيره كما مضى ، قال ابن ماجه الترمذي : وفيه عن أبي سيارة ، قلت : هو المتعي قال : { }. رواه قلت : يا رسول الله لي نحل ، قال : أد العشور قال : قلت : يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها أبو داود ، وابن ماجه من رواية والبيهقي ، عن سليمان بن موسى أبي سيارة ، وهو منقطع . قال : لم يدرك البخاري سليمان أحدا من الصحابة ، وليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال أبو عمر : لا يقوم بهذا حجة ، قال : وعن ، قلت رواه أبي هريرة وفي إسناده البيهقي عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث [ ص: 326 ] سعد بن أبي ذباب : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وقال : لهم : { }. وأتى به أدوا العشر في العسل ، فقبضه فباعه ، ثم جعله في صدقات المسلمين ، وفي إسناده عمر منير بن عبد الله ، ضعفه ، البخاري والأزدي وغيرهما . قال : الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء ، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه ، وقال الزعفراني ، عن : الحديث أن في العسل العشر ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال الشافعي : لا يصح فيه شيء وقال البخاري : ليس فيه شيء ثابت ، وفي الموطأ عن ابن المنذر عبد الله بن أبي بكر قال : جاء كتاب إلى أبي وهو عمر بن عبد العزيز بمنى : " أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة " . ( * * * ) حديث : وروي أن كان يأخذ أبا بكر ، وهو القرطم . لم أجد له أصلا . الزكاة من حب العصفر