[ ص: 335 ] ( باب زكاة الذهب والفضة )
( * * * ) حديث : { أبي سعيد }. متفق عليه ورواه ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة من حديث مسلم ، وقد كرره جابر الرافعي في هذا الباب .
851 - ( 1 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق : مائتي درهم ، ففيه خمسة دراهم عن الدارقطني بلفظ : { جابر لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق ، والأوقية أربعون درهما }. وفيه وهو ضعيف . يزيد بن سنان
وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث وأحمد عاصم بن ضمرة ، عن بلفظ : " عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم " . لفظ علي أبي داود ، ورواه من حديث ابن ماجه الحارث ، عن ، قال علي : كلاهما عندي صحيح ، يحتمل أن يكون البخاري أبو إسحاق سمعه منهما . وقال : الصواب وقفه على الدارقطني . علي
وروى من حديث الدارقطني ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { عمرو بن شعيب }. وإسناده ضعيف . ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ، [ ص: 336 ] ولا في أقل من مائتي درهم شيء
852 - ( 2 ) - حديث : " هاتوا ربع العشر من الورق ، ولا شيء فيه حتى بلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه " . وروي مثله في الذهب . تقدم في الذي قبله ، ورواه علي أبو داود من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، وعاصم بن ضمرة ، عن ، وفي رواية له : { علي }. قال : لا أدري وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أعلي : هو عن ابن حزم الحارث ، عن مرفوع ، وعن علي عاصم بن ضمرة ، عن موقوف ، كذا رواه علي ، شعبة وسفيان ، ، عن ومعمر أبي إسحاق ، عن موقوفا ، قال : وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . قلت : قد رواه عاصم الترمذي من حديث أبي عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن ، عن عاصم مرفوعا . علي
( فائدة ) قال في الرسالة في باب الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسا . وقال الشافعي : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عبد البر شيء من جهة نقل الآحاد الثقات ، لكن روى زكاة الذهب الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم والحارث ، عن فذكره ، وكذا رواه علي ، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة ; لأن أبو حنيفة الحسن بن عمارة متروك .
وروى من حديث الدارقطني محمد بن عبد الله بن جحش ، عن { حين بعثه إلى معاذا اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا } - الحديث - . النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر
( تنبيه ) :
الحديث الذي أوردناه من أبي داود معلول ، فإنه قال : حدثنا سليمان [ ص: 337 ] بن داود المصري ، ثنا وهب ، ثنا وسمى آخر ، عن جرير بن حازم أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث ، عن ، ونبه علي ابن المواق على علة خفية فيه ، وهي أن لم يسمعه من جرير بن حازم أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب : ابن وهب سحنون ، وحرملة ، ، ويونس ، وغيرهم ، عن وبحر بن نصر ، عن ابن وهب جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق فذكره ، قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط رجل . قوله : فبحساب ذلك ، أسنده زيد بن حبان الرقي ، عن أبي إسحاق بسنده .
وروى من طريق الدارقطني عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدهما ، فذكر قصة الورق . قوله : غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة ، فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه ، وقسموهما نصفين ، وجعلوا كل واحد درهما ، يقال : فعل ذلك في زمن بني أمية ، ونسبه الماوردي إلى فعل قلت : ذكر ذلك عمر أبو عبيد في كتاب الأموال ، ولم يعين الذي فعل ذلك .
وروى ابن سعد في الطبقات في ترجمة : قال حدثنا عبد الملك بن مروان محمد بن عمر الواقدي ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ; قال : ضرب الدنانير ، والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ، ونقش عليها ، قلت : وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل . عبد الملك بن مروان