869 - ( 4 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. وأعاده في موضع آخر ، أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ، والدارقطني من رواية والبيهقي أبي معشر ، عن ، عن نافع قال : { ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، وقال : أغنوهم في هذا اليوم }. وفي رواية : { البيهقي }. أغنوهم عن طواف هذا اليوم
قال ابن سعد في الطبقات : حدثنا محمد بن عمر ، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ، عن ، عن الزهري عروة ، عن ، وعن عائشة ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، وعن ابن عمر ، عن عبد العزيز بن محمد ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده قالوا : { الكعبة بشهر ، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر ، والأنثى والحر والعبد ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو مدين من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال : أغنوهم - يعني المساكين - عن طواف هذا اليوم }. فرض صوم رمضان بعد ما حولت