[ ص: 357 ]   ( كتاب الصيام ) 
874 - ( 1 ) - حديث : " { بني الإسلام على خمس   } - الحديث - متفق عليه من حديث  ابن عمر    . 
875 - ( 2 ) - حديث : أنه { قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام ، فذكر له شهر رمضان ، وقال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع   }. متفق عليه من حديث  طلحة بن عبيد الله  مطولا . 
876 - ( 3 ) - حديث  ابن عمر    : أن { النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ، فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين    }. متفق على صحته وله ألفاظ عندهما ، وهذا لفظ  البخاري    .  [ ص: 358 ] 
877 - ( 4 ) - حديث : " { صوموا لرؤيته   }. وهو طرف من حديث  ابن عمر  عند  مسلم    . 
878 - ( 5 ) - حديث : { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ، إلا أن يشهد شاهدان   }. رواه  النسائي  من رواية حسين بن الحارث الجدلي  ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب    : أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله قال . . . فذكره ، وفي آخره : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا   }. ورواه  أحمد  من هذا الوجه ، ولفظه في آخره : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا   }. ورواه أبو داود  من حديث أبي مالك الأشجعي  ، عن حسين بن الحارث    : أن الحارث بن حاطب  أمير مكة  خطب ثم قال : عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية . ورواه  الدارقطني  فقال : إسناد متصل صحيح . 
879 - ( 6 ) - حديث  ابن عباس    : أن { أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ . قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا  رسول الله ؟ . قال : نعم ، قال : فأذن في الناس يا  بلال  أن يصوموا غدا   }. أصحاب السنن ،  [ ص: 359 ]  وابن خزيمة  ،  وابن حبان  ،  والدارقطني  ،  والبيهقي  ،  والحاكم  من حديث  سماك  ، عن عكرمة  عنه ، قال الترمذي    : روي مرسلا ، وقال  النسائي    : إنه أولى بالصواب ،  وسماك  إذا تفرد بأصل لم يكن حجة . 
880 - ( 7 ) - حديث  ابن عمر    : " { تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام   } الدارمي  ، وأبو داود  ،  والدارقطني  ،  وابن حبان  ،  والحاكم  ،  والبيهقي  ، وصححه  ابن حزم  ، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع  ، عن  نافع  عنه ، وأخرجه  الدارقطني  ،  والطبراني  في الأوسط من طريق  طاوس  قال : شهدت المدينة  وبها  ابن عمر  ،  وابن عباس  ، فجاء رجل إلى واليها ، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان ، فسأل  ابن عمر   وابن عباس  عن شهادته فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان ،  [ ص: 360 ] وكان لا يجيز شهادة الإفطار ، إلا بشهادة رجلين . قال  الدارقطني    : تفرد به حفص بن عمر الأيلي  وهو ضعيف . ( * * * ) أثر  علي    . يأتي في آخر الباب . 
( * * * ) قوله : لا اعتبار بحساب النجوم ، ولا بمن عرف منازل القمر إلى آخره ، يدل له ما في الصحيح من حديث  ابن عمر    : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " - الحديث - وروى أبو داود  عن  ابن عباس  مرفوعا : " ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس شعبة من السحر    " . وعن  عمر  قال : " تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ، ثم أمسكوا " رواه حرب الكرماني    . وقال ابن دقيق العيد    : الذي أقول : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون ، فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين . وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به ، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع على وجه يرى ، لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم ، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي . قلت : لكن يتوقف قبول ذلك على صدق المخبر به ، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد ، والحال أنه لم يشاهد ، فلا اعتبار بقوله إذا ، والله أعلم . 
881 - ( 8 ) - حديث  كريب    : " تراءينا الهلال بالشام  ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة  ، فقال  ابن عباس    : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : أنت رأيت ؟ . قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام  معاوية  ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت - الحديث -  مسلم  في صحيحه من هذا الوجه . 
( * * * ) قوله : يروى أن  ابن عباس  أمر  كريبا  أن يقتدي بأهل المدينة    . هو ظاهر من قوله أو لا تكتفي برؤية  معاوية  وصيامه ؟ قال : لا .  [ ص: 361 ] 
( * * * ) حديث  عمر    : يأتي آخر الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					