قوله : يروى عن ابن عمر ، وابن عباس وأنس ، في وأبي هريرة ، وقرأ وجوب الفدية على الهرم { ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }ومعناه : يكلفون الصوم فلا يطيقونه .
أما أثر فرواه ابن عمر من رواية الدارقطني عنه : " من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي ، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ، وليس عليه قضاء " . وأما أثر نافع : فرواه ابن عباس من حديث البخاري أنه سمع عطاء يقرأ { ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }قال : ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . ورواه ابن عباس أبو داود من حديث ، عن سعيد بن جبير نحوه ، وله طرق في سنن ابن عباس ، وأخرجه البيهقي في المستدرك من طريق الحاكم عكرمة عنه نحوه وزاد : ولا قضاء عليه . وأما أثر : فرواه أنس عن الشافعي أن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان [ ص: 405 ] يفتدي ، ورواه أنس بن مالك من حديث البيهقي عن قتادة موصولا ، قلت : وعلقه أنس في صحيحه وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق ، قال البخاري : رواه ابن عبد البر الحمادان عن ومعمر ، قال : كبر ثابت حتى كان لا يطيق الصوم ، فكان يفطر ، ويطعم . وأما أثر أنس : فرواه أبي هريرة من حديث البيهقي أنه سمعه يقول : من عطاء ، فعليه لكل يوم مد من قمح ، وأما قراءة أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان { ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }قال : رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عبد البر ابن عباس ، وعائشة وجماعة . ومجاهد
قوله : وعنه أي أنه قال : إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع ، تقدم هذا قريبا عنه . ابن عباس