932 - ( 5 ) - حديث : { }. لئن عشت إلى قابل ، لأصومن التاسع [ ص: 408 ] من حديث مسلم من وجهين عنه ، ورواه ابن عباس من رواية البيهقي ، عن ابن أبي ليلى داود بن علي ، عن أبيه ، عن بلفظ : { ابن عباس }. قوله : وفي لئن بقيت إلى قابل ، لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده ، يوم عاشوراء معنيان منقولان عن صوم التاسع : أحدهما الاحتياط فإنه ربما وقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع ، وثانيهما مخالفة ابن عباس اليهود فإنهم لا يصومون إلا يوما واحدا ، فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر انتهى . والمعنيان كما قال عن منقولان ، وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته ، وقد روى ابن عباس من طريق البيهقي ، عن ابن أبي ذئب مولى شعبة قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ويوالي بينهما مخافة أن يفوته . فهذا المعنى الأول ، وأما المعنى الثاني فقال ابن عباس : أخبرنا الشافعي سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول : سمعت يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، ولا تشبهوا ابن عباس باليهود " . وفي رواية عن للبيهقي مرفوعا : { ابن عباس }. كما تقدم ، وفي رواية له : { لإن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده اليهود ، صوموا قبله يوما أو بعده يوما }. صوموا عاشوراء ، وخالفوا