قوله : { كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم }.
قلت : أنكر ذلك النووي في شرح المهذب ، وقال : إنها مجرد دعوى ، وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما ، فهذا يدل على أنها كانت بعشرة ، نعم لأبي الساجي في أحكامه من طريق أن رجلا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة ، وهي تساوي ثلاثة دراهم ، وأخرجه الحسن البصري في الاستذكار ابن عبد البر