( * * * ) حديث : { إن الله حرم مكة     }. تقدم في هذا الباب من حديث  أبي هريرة  وغيره ، وسيأتي قوله : وفي وجه اختاره صاحب التتمة ، أنها مضمونة أي الشوك لإطلاق الخبر ، يريد قوله : { لا يعضد شوكها   }. وهو في الحديث المذكور ، وقد روى  مسلم  من حديث  أبي سعيد  رفعه : { إن إبراهيم  حرم مكة  ، وإني حرمت المدينة    } - الحديث - وفيه : { ولا يخبط بها شجرة إلا لعلف    }. قلت : لكن في  [ ص: 531 ] الاستدلال به على العلف من حرم مكة  نظر ، لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة    . 
1102 - ( 22 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم   من  سهيل بن عمرو  عام الحديبية    }  البيهقي  من طريق عبد الله بن المؤمل  ، عن ابن محيصن  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  ، وليس فيه عام الحديبية  ، ومن طريق  أبي الزبير  عن  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية  قبل أن يفتح مكة  إلى  سهيل بن عمرو  أن اهد لنا من ماء زمزم  ، فبعث إليه بمزادتين   }. وسيأتي موقوفا عن ،  عائشة    . ( * * * ) حديث : { إن إبراهيم  حرم مكة  ، وإني حرمت المدينة  مثل ما حرم إبراهيم مكة  ، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها   }. متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم  ، دون قوله : لا ينفر صيدها إلى آخره .  ولمسلم  عن  أبي سعيد  وفيه : { ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف   }. كما تقدم . وله من حديث  جابر    : { لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها   }. ] ومن حديث  سعد بن أبي وقاص    : { أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها   }. ولأبي داود  من حديث  علي    : { لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها   } - الحديث - . 
1103 - ( 23 ) - حديث : { إني أحرم ما بين لابتي المدينة    } - الحديث - تقدم وهو في لفظ حديث  سعد    . 
				
						
						
