[ ص: 5 ]   ( كتاب البيوع ) باب ما يصح به البيع 
1123 - ( 1 ) - حديث  رافع بن خديج    . : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب  ، فقال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور   }.  الحاكم  من حديث المسعودي  ، عن وائل بن داود  ، عن عباية بن رافع بن خديج  ، عن أبيه قال : قيل : يا رسول الله ; أي الكسب أطيب ؟ فذكره . ورواه  الطبراني  من هذا الوجه إلا أنه قال : عن جده ، وهو صواب ، فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج    . وقول  الحاكم    : عن أبيه ، فيه تجوز وقد اختلف فيه على وائل بن داود  ، فقال شريك    : عنه ، عن جميع بن عمير  ، عن خاله  أبي بردة    . وقال  الثوري    : عنه ، عن سعيد بن عمير  ، عن عمه ، رواهما  الحاكم  أيضا ، وأخرج  البزار  الأول ، لكن قال : عن عمه ، قال : وقد ذكر ابن معين  أن عم سعيد بن عمير    :  البراء بن عازب  ، قال : وإذا اختلف  الثوري  وشريك  فالحكم  للثوري    . 
قلت : وقوله : جميع بن عمير  وهم ، وإنما هو سعيد  ، والمحفوظ رواية من رواه عن  الثوري  ، عن وائل  ، عن سعيد  مرسلا ، قاله  البيهقي  ، وقاله قبله  البخاري  ، وقال ابن أبي حاتم  في العلل : المرسل أشبه ، وفيه على المسعودي  اختلاف آخر ، أخرجه  البزار  من طريق  إسماعيل بن عمرو  عنه ، عن وائل بن عبيد بن رفاعة  ، عن أبيه ، والظاهر أنه من تخليط المسعودي  ، فإن  إسماعيل  أخذ عنه بعد الاختلاط .  [ ص: 6 ] وفي الباب عن  علي  ،  وابن عمر  ذكرهما ابن أبي حاتم  في العلل ، وأخرج  الطبراني  في الأوسط حديث  ابن عمر  في ترجمة أحمد بن زهير  ، ورجاله لا بأس بهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					