1141 - ( 8 ) حديث : " أنه { بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر }. مسلم من حديث نهى عن ، ووهم جابر فاستدركه ، ورواه الحاكم بلفظ : { النسائي } لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام