1177 - ( 33 ) حديث : { نهى عن سلف وبيع }. رواه بلاغا مالك موصولا ، من حديث والبيهقي ، عن أبيه ، عن جده ، وصححه عمرو بن شعيب الترمذي ، وله طريق أخرى عند في العتق ، النسائي من طريق والحاكم ، { عطاء أنه قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل عبد الله بن عمرو مكة }: " لا يجوز عن ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا شرطان في بيع واحد ، ومن بيع ما لم يضمن فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد " . قال كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم : النسائي ولم يسمع من عطاء هو الخراساني . وفي عبد الله بن عمرو من حديث [ ص: 41 ] البيهقي أيضا بسند ضعيف ، وفي ابن عباس من حديث الطبراني حكيم بن حزام