1183 - ( 39 ) - قوله : وليس من المناهي - يعني ليس ذلك عندنا من المناهي - وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها بيع العينة في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه البيهقي ، أحمد ، من طريق والطبراني ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، { عطاء قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ابن عمر }. صححه عن ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد [ ص: 45 ] ، كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند لأحمد أبي داود ، أيضا من طريق وأحمد ، عن عطاء الخراساني ، عن نافع . ابن عمر
قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن مدلس ولم ينكر سماعه من الأعمش ، عطاء يحتمل أن يكون هو وعطاء فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط عطاء الخراساني بين نافع عطاء ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور . وابن عمر