الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1183 - ( 39 ) - قوله : وليس من المناهي بيع العينة - يعني ليس ذلك عندنا من المناهي - وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد ، والطبراني ، من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن عطاء ، { عن ابن عمر قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم }. صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد [ ص: 45 ] لأحمد ، كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند أبي داود ، وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني ، عن نافع ، عن ابن عمر .

قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية