الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1218 - ( 7 ) - حديث جابر : { نهى عن المزابنة وهي : بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية }. الشافعي عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء عنه . واتفق الشيخان عليه عن ابن عيينة .

1219 - ( 8 ) - حديث سهل بن أبي حثمة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا }. الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهما عنه .

1220 - ( 9 ) حديث : روى الشافعي عن مالك ، عن داود وهو ابن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق }. شك داود . وهو في الأم ، والمختصر كذلك ، ورواه البخاري [ ص: 70 ] عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ، سمعت مالكا ، وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة فذكره دون ما في آخره ، وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

1221 - ( 10 ) - حديث { زيد بن ثابت : أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول قوت من تمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر }. هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد ، فقال : قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان ، وفلان ، وسمى رجالا محتاجين ، فذكره ، وذكره في اختلاف الحديث ، فقال : والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما ذكره محمود بن لبيد قال : سألت زيد بن ثابت فقلت : ما عراياكم هذه ؟ فذكر نحوه ، وذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقا أيضا . وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي ، ورد عليه ابن سريج إنكاره ، ولم يذكر له إسنادا ، وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة ، وقال الماوردي : لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير .

( تنبيه ) :

قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه ، وهو وهم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية