1218 - ( 7 ) - حديث : { جابر ، إلا أنه رخص في العرية بيع التمر بالتمر }. نهى عن المزابنة وهي : عن الشافعي سفيان ، عن ، عن ابن جريج عنه . واتفق الشيخان عليه عن عطاء . ابن عيينة
1219 - ( 8 ) - حديث سهل بن أبي حثمة : { }. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا الشافعي والشيخان وغيرهما عنه . وأحمد
1220 - ( 9 ) حديث : روى عن الشافعي ، عن مالك ، عن داود وهو ابن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن { أبي هريرة بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق }. شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في . وهو في الأم ، والمختصر كذلك ، ورواه داود [ ص: 70 ] عن البخاري عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ، سمعت ، وسأله مالكا عبيد الله بن الربيع أحدثك ، عن داود ، عن أبي سفيان فذكره دون ما في آخره ، وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ، ورواه أبي هريرة عن مسلم يحيى بن يحيى ، عن . مالك
1221 - ( 10 ) - حديث { : أنه سمع رجالا محتاجين من زيد بن ثابت الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول قوت من تمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر }. هذا الحديث ذكره في الأم والمختصر بغير إسناد ، فقال : قيل الشافعي أو قال لمحمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما محمود بن لبيد وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان ، وفلان ، وسمى رجالا محتاجين ، فذكره ، وذكره في اختلاف الحديث ، فقال : والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما ذكره زيد بن ثابت قال : سألت محمود بن لبيد فقلت : ما عراياكم هذه ؟ فذكر نحوه ، وذكره زيد بن ثابت في المعرفة عن البيهقي معلقا أيضا . وقد أنكره الشافعي على محمد بن داود ، ورد عليه الشافعي ابن سريج إنكاره ، ولم يذكر له إسنادا ، وقال : لم يذكر ابن حزم له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة ، وقال الشافعي الماوردي : لم يسنده لأنه نقله من السير . الشافعي
( تنبيه ) :
قال الشيخ في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه ، وهو وهم منه . الموفق