1243 - ( 6 ) حديث : { لا يغلق الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه }. في صحيحه ابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق والبيهقي زياد بن سعد ، عن ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب [ ص: 84 ] مرفوعا : { أبي هريرة }. وأخرجه لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه من طريق ابن ماجه إسحاق بن راشد ، عن ، وأخرجه الزهري من طرق ، عن الحاكم موصولة أيضا ، ورواه الزهري الأوزاعي ويونس ، عن وابن أبي ذئب ، عن الزهري سعيد مرسلا ورواه عن الشافعي ابن أبي فديك عن وابن أبي شيبة ، وكيع عن وعبد الرزاق ، كلهم عن الثوري كذلك ، ولفظه : { ابن أبي ذئب }. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه
قال . غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه . وصحح الشافعي أبو داود ، ، والبزار ، والدارقطني وابن القطان إرساله ، وله طرق في الدارقطني كلها ضعيفة ، وصحح والبيهقي ابن عبد البر وعبد الحق وصله . وقوله : { } ، قيل : إنها مدرجة من قول له غنمه ، وعليه غرمه ، فتحرر طرقه . قال ابن المسيب : هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها ، فرفعها ابن عبد البر ابن أبي ذئب وغيرهما ، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ومعمر ، ووقفها غيرهم . ابن أبي ذئب
وقد روى هذا الحديث فجوده ، وبين أن هذه اللفظة من قول ابن وهب . وقال سعيد بن المسيب أبو داود في المراسيل : قوله : { } ، من كلام له غنمه ، وعليه غرمه نقله عنه سعيد بن المسيب . وقال الزهري : إن عبد الرزاق ، عن معمرا ، عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن المسيب }. قلت لا يغلق الرهن ممن [ ص: 85 ] رهنه : أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم : { للزهري }أهو الرجل يقول : إن لم آتك بمالك ، فالرهن لك ؟ قال : نعم ، قال لا يغلق الرهن : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه . معمر
وروى من طريق ابن حزم ، نا قاسم بن أصبغ محمد بن إبراهيم ، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة ، نا نصر بن عاصم الأنطاكي ، نا ، عن شبابة ورقاء ، عن ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري سعيد بن المسيب ، عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }. لا يغلق الرهن ، الرهن لمن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه
قال : هذا سند حسن ، قلت : أخرجه ابن حزم من طريق الدارقطني عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ، عن به ، وصححها شبابة عبد الحق ، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي ، وظهر أن قوله في رواية : ابن حزم نصر بن عاصم تصحيف ، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم ، وسقط عبد الله ، وحرف الأصم . بعاصم
قوله : روي أن كان يجوز عطاء بن أبي رباح . قال وطء الجارية المرهونة بإذن مالكها ، نا عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج قال : يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه . والمرأة لزوجها ، وما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت ، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه ، ثم روى بسنده عن عطاء أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول . وأن طاوس ، أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار أنه سمع يقول : قال طاووسا : إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها ، وهي لها . وأن ابن عباس قال : قيل معمرا لعمرو بن دينار في ذلك فقال : لا تعار الفروج .