1243 - ( 6 ) حديث : { لا يغلق الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه    }.  ابن حبان  في صحيحه  والدارقطني   والحاكم   والبيهقي  من طريق زياد بن سعد  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة   [ ص: 84 ] مرفوعا : { لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه   }. وأخرجه  ابن ماجه  من طريق إسحاق بن راشد  ، عن  الزهري  ، وأخرجه  الحاكم  من طرق ، عن  الزهري  موصولة أيضا ، ورواه الأوزاعي   ويونس   وابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، عن سعيد  مرسلا ورواه  الشافعي  عن  ابن أبي فديك   وابن أبي شيبة  عن  وكيع  ،  وعبد الرزاق  عن  الثوري  ، كلهم عن  ابن أبي ذئب  كذلك ، ولفظه : { لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه   }. 
قال  الشافعي    . غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه . وصحح أبو داود  ،  والبزار  ،  والدارقطني  ، وابن القطان  إرساله ، وله طرق في  الدارقطني   والبيهقي  كلها ضعيفة ، وصحح  ابن عبد البر  وعبد الحق  وصله . وقوله : { له غنمه ، وعليه غرمه   } ، قيل : إنها مدرجة من قول  ابن المسيب  ، فتحرر طرقه . قال  ابن عبد البر    : هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها ، فرفعها  ابن أبي ذئب   ومعمر  وغيرهما ، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على  ابن أبي ذئب  ، ووقفها غيرهم . 
وقد روى  ابن وهب  هذا الحديث فجوده ، وبين أن هذه اللفظة من قول  سعيد بن المسيب    . وقال أبو داود  في المراسيل : قوله : { له غنمه ، وعليه غرمه   } ، من كلام  سعيد بن المسيب  نقله عنه  الزهري    . وقال  عبد الرزاق    : إن  معمرا  ، عن  الزهري  ، عن  ابن المسيب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يغلق الرهن ممن  [ ص: 85 ] رهنه   }. قلت  للزهري    : أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يغلق الرهن   }أهو الرجل يقول : إن لم آتك بمالك ، فالرهن لك ؟ قال : نعم ، قال  معمر    : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه . 
وروى  ابن حزم  من طريق  قاسم بن أصبغ  ، نا محمد بن إبراهيم   ، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي  وغيره من أهل الثقة ، نا نصر بن عاصم الأنطاكي  ، نا  شبابة  ، عن ورقاء  ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب   وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يغلق الرهن ، الرهن لمن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه   }. 
قال  ابن حزم    : هذا سند حسن ، قلت : أخرجه  الدارقطني  من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي  ، عن  شبابة  به ، وصححها عبد الحق  ، وعبد الله بن نصر  له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي  ، وظهر أن قوله في رواية  ابن حزم    : نصر بن عاصم  تصحيف ، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم  ، وسقط عبد الله  ، وحرف الأصم   بعاصم    . 
قوله : روي أن  عطاء بن أبي رباح  كان يجوز وطء الجارية المرهونة بإذن مالكها    . قال  عبد الرزاق  ، نا  ابن جريج  ، أخبرني  عطاء  قال : يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه . والمرأة لزوجها ، وما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت ، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه ، ثم روى بسنده عن  طاوس  أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول . وأن  ابن جريج  ، أخبرني عمرو بن دينار  أنه سمع  طاووسا  يقول : قال  ابن عباس    : إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها ، وهي لها . وأن  معمرا  قال : قيل لعمرو بن دينار  في ذلك فقال : لا تعار الفروج . 
				
						
						
