1247 - ( 4 ) حديث : { أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض البائع من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن كان قد اقتضى من ثمنه  [ ص: 89 ] شيئا فهو أسوة الغرماء    }. ذكر الرافعي  بعد : أنه حديث مرسل ، وهو كما قال ، فقد أخرجه  مالك  وأبو داود  من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  مرسلا ، ووصله أبو داود  من طريق أخرى ، وفيها  إسماعيل بن عياش  إلا أنه رواه عن الزبيدي  وهو شامي ، قال أبو داود    : المرسل أصح ، واختلف على  إسماعيل  فأخرجه  ابن الجارود  من وجه آخر عنه ، عن  موسى بن عقبة  ، عن  الزهري  موصولا . وقال  الشافعي    : حديث أبي المعتمر  أولى من هذا ، وهذا منقطع . وقال  البيهقي    : لا يصح وصله ، ووصله  عبد الرزاق  في مصنفه عن  مالك    . وذكر  ابن حزم    : أن  عراك بن مالك  رواه أيضا ، عن  أبي هريرة    . وفي غرائب  مالك  ، وفي التمهيد : أن بعض أصحاب  مالك  وصله عنه . 
				
						
						
