[ ص: 118 ] ( كتاب الغصب )
1288 - ( 1 ) - حديث : { أبي بكرة }. متفق عليه بهذا وأتم منه من طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، عن أبيه . عبد الرحمن بن أبي بكرة
1289 - ( 2 ) - حديث : : { أبي طلحة }تقدم في الرهن . أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عندي خمور أيتام . قال : أرقها قال : ألا أخللها ؟ قال : لا
1290 - ( 3 ) - حديث سمرة : { }تقدم في الباب قبله . على اليد ما أخذت حتى تؤديه
1291 - ( 4 ) - حديث : { أبي هريرة طوقه من سبع أرضين يوم القيامة من غصب شبرا من أرض }. بلفظ : { مسلم }وفي رواية : { من أخذ }وزاد بغير حقه ، واتفقا عليه من حديث من اقتطع بلفظ : { عائشة }وعن من ظلم بلفظ : { سعيد بن زيد } من اقتطع عن والبخاري ، وله عندهما ألفاظ . [ ص: 119 ] وفي الباب عن ابن عمر يعلى بن مرة في صحيح ومسندي ابن حبان ، أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى . والمسور بن مخرمة ورواه في تاريخ الضعفاء . العقيلي في وشداد بن أوس الكبير وحكم الطبراني أبو زرعة بأنه خطأ . في وسعد بن أبي وقاص الترمذي . والحكم بن الحارث السلمي في أيضا . الطبراني وأبي شريح الخزاعي فيه . عند وابن مسعود . أحمد في وابن عباس . الطبراني
( تنبيه ) :
لم يروه أحد منهم بلفظ : { }نعم في من غصب من حديث الطبراني : { وائل بن حجر }. من غصب رجلا أرضا لقي الله وهو عليه غضبان
1292 - ( 5 ) حديث : { } ليس لعرق ظالم حق أبو داود من حديث في آخر الحديث الذي قبل هذا ، ورواه سعيد بن زيد النسائي والترمذي ، وأعله الترمذي بالإرسال ، ورجح إرساله أيضا ، واختلف فيه على الدارقطني [ ص: 120 ] اختلافا كثيرا ، ورواه هشام بن عروة من حديث أبو داود الطيالسي ، وفي إسناده عائشة زمعة وهو ضعيف ، ورواه ، ابن أبي شيبة في مسنديهما من حديث وإسحاق بن راهويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه ، عن جده وعلقه بقوله : ويروى عن البخاري عمرو بن عوف ، ورواه من حديث البيهقي الحسن ، عن سمرة ، من حديث والطبراني ، عبادة . وعبد الله بن عمرو
( تنبيه ) قوله : لعرق ظالم هو بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما ، وغلط من رواه بالإضافة . الخطابي
( تنبيه آخر ) :
قال أبو عبيد في كتاب الأموال : جاء ما يخالف ذلك ، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث مرفوعا : [ ص: 121 ] { رافع بن خديج }. ورواه من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته في مصنفه بلفظ : { ابن أيمن ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لصاحب الأرض بالزرع ، وقضى للغاصب بالنفقة رجلا غصب رجلا أرضا فزرع فيها }. إن