وأما بيان فنقول : إذا أذن المولى للعبد بالتزويج فلا يخلو إما إن خص الإذن بالتزوج أو عمه فإن خص بأن قال له : تزوج لم يجز له أن يتزوج إلا امرأة واحدة ; لأن الأمر المطلق بالفعل لا يقتضي التكرار ، وكذا إذا قال له تزوج امرأة ; لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس وإن عم ; بأن قال : تزوج ما شئت من النساء جاز له أن يتزوج ثنتين ولا يجوز له أن يتزوج أكثر من ذلك ; لأنه أذن له بنكاح ما شاء من النساء بلفظ الجمع فينصرف إلى جميع ما يملكه العبيد من النساء - وهو التزوج باثنتين - قال النبي صلى الله عليه وسلم { ما يملكه من النكاح بعد الإذن } وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وروي عن لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين الحكم أنه قال : اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين ; ولأن مالكية النكاح تشعر بكمال الحال ; لأنها من باب الولاية والعبد أنقص حالا من الحر فيظهر أثر النقصان في عدد المملوك له في النكاح كما ظهر أثره في القسم ، والطلاق ، والعدة ، والحدود ، وغير ذلك .