وروي عن فيمن أبي يوسف لم يحنث . حلف لا يأكل طعاما فاضطر إلى ميتة فأكل منها
وقال : وهو إحدى الروايتين عن الكرخي . محمد
وروى ابن رستم عن أنه يحنث . محمد
وجه هذه الرواية أن الميتة في حال المخمصة طعام مباح في حق المضطر بمنزلة الطعام المباح في غير هذه الحالة فوجد شرط الحنث فيحنث .
وجه قول وإحدى [ ص: 57 ] الروايتين عن أبي يوسف أن إطلاق اسم الطعام لا يتناوله لأنه لا يسمى طعاما عرفا وعادة لأنه لا يؤكل عادة ، ومبنى الأيمان على معاني كلام الناس . محمد
وروي عن في أبي يوسف قال لا يحنث . رجل حلف لا يأكل حراما فاضطر إلى ميتة فأكلها
وروي عنه أنه حانث في يمينه وإثمه موضوع .
وجه هذه الرواية أن الميتة محرمة ، والرخصة أثرها في تغيير الحكم وهو المؤاخذة لا في تغيير وصف الفعل وهو الحرمة كالمكره على أكل مال الغير .
وجه الرواية الأولى وهي الصحيحة أن الميتة حال المخمصة مباحة مطلقا لا حظر فيها بوجه في حق المضطر ، وأثر الرخصة في تغيير الحكم والوصف جميعا بدليل أنه لو امتنع حتى مات يؤاخذ به ولو بقيت الحرمة لم تثبت المؤاخذة كما لو امتنع من تناول مال الغير حالة المخمصة أو الإكراه .
وقال : سألت خلف بن أيوب أسد بن عمر رضي الله عنهما في قال لا يحنث إلا أن يعني ذلك فيحنث لأن مطلق الحرام هو ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به وحرمة هذه الأشياء محل الاجتهاد . رجل حلف لا يأكل حراما فأكل لحم قرد أو كلب أو حدأة أو غراب
وقال : سألت خلف بن أيوب الحسن فقال : هذا كله حرام لقيام دليل الحرمة فيها ، وإن لم يكن مقطوعا به .