[ ص: 2 ] كتاب الرضاع ) :
قد ذكرنا في كتاب النكاح أن المحرمات نكاحا على التأبيد أنواع ثلاثة : محرمات بالقرابة ، ومحرمات بالصهرية ، ومحرمات بالرضاع وقد بينا المحرمات بالقرابة والصهرية في كتاب النكاح وهذا الكتاب وضع لبيان المحرمات بالرضاع والكلام في هذا الكتاب يقع في ثلاثة مواضع : أحدها في .
بيان المحرمات بالرضاع ، والثاني : في بيان صفة الرضاع المحرم ، والثالث : في بيان ما يثبت به الرضاع ( فصل ) :
أما الأول : فالأصل أن كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم نصا أو دلالة على ما ذكرنا في كتاب النكاح ; يحرم بسبب الرضاعة إلا أن
nindex.php?page=treesubj&link=12974_12971الحرمة في جانب المرضعة متفق عليها ، وفي جانب زوج المرضعة مختلف فيها .
أما تفسير الحرمة في جانب المرضعة فهو أن المرضعة تحرم على المرضع ; لأنها صارت أما له بالرضاع فتحرم عليه لقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } معطوفا على قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } فسمى سبحانه وتعالى المرضعة أم المرضع وحرمها عليه ، وكذا بناتها يحرمن عليه سواء كن من صاحب اللبن أو من غير صاحب اللبن من تقدم منهن ومن تأخر ; لأنهن أخواته من الرضاعة وقد قال الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأخواتكم من الرضاعة } أثبت الله تعالى الأخوة بين بنات المرضعة وبين المرضع والحرمة بينهما مطلقا من غير فصل بين أخت وأخت ، وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=10976_12974بنات بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن ; لأنهن بنات أخ المرضع وأخته من الرضاعة ، وهن يحرمن من النسب كذا من الرضاعة .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12974أرضعت امرأة صغيرين من أولاد الأجانب صارا أخوين لكونهما من أولاد المرضعة فلا يجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدهما أنثى ، والأصل في ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=10974_12974كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخا وأختا من الرضاعة فلا يجوز لأحدهما أن
[ ص: 3 ] يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب ،
nindex.php?page=treesubj&link=10972_12973وأمهات المرضعة يحرمن على المرضع ; لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة
nindex.php?page=treesubj&link=10972_12972وآباء المرضعة أجداد المرضع من الرضاعة فيحرم عليهم كما في النسب .
nindex.php?page=treesubj&link=10975_12975وأخوات المرضعة يحرمن على المرضع ; لأنهن خالاته من الرضاعة وإخوتها أخوال المرضع فيحرم عليهم كما في النسب فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتها فلا يحرمن على المرضع ; لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وأنهن لا يحرمن من النسب فكذا من الرضاعة
nindex.php?page=treesubj&link=10972_12984وتحرم المرضعة على أبناء المرضع وأبناء أبنائه وإن سفلوا كما في النسب هذا تفسير الحرمة في جانب المرضعة والأصل في هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فيجب العمل بعمومه إلا ما خص بدليل .
[ ص: 2 ] كِتَابُ الرَّضَاعِ ) :
قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ نِكَاحًا عَلَى التَّأْبِيدِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ : مُحَرَّمَاتٌ بِالْقَرَابَةِ ، وَمُحَرَّمَاتٌ بِالصِّهْرِيَّةِ ، وَمُحَرَّمَاتٌ بِالرَّضَاعِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمُحَرَّمَاتِ بِالْقَرَابَةِ وَالصِّهْرِيَّةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَهَذَا الْكِتَابُ وُضِعَ لِبَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالرَّضَاعِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا فِي .
بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالرَّضَاعِ ، وَالثَّانِي : فِي بَيَانِ صِفَةِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ ، وَالثَّالِثُ : فِي بَيَانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاعُ ( فَصْلٌ ) :
أَمَّا الْأَوَّلُ : فَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ مِنْ الْفِرَقِ السَّبْعِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ; يَحْرُمُ بِسَبَبِ الرَّضَاعَةِ إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12974_12971الْحُرْمَةَ فِي جَانِبِ الْمُرْضِعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَفِي جَانِبِ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا .
أَمَّا تَفْسِيرُ الْحُرْمَةِ فِي جَانِبِ الْمُرْضِعَةِ فَهُوَ أَنَّ الْمُرْضِعَةَ تَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضَعِ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمًّا لَهُ بِالرَّضَاعِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } مَعْطُوفًا عَلَى قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } فَسَمَّى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُرْضِعَةَ أُمَّ الْمُرْضَعِ وَحَرَّمَهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَا بَنَاتُهَا يَحْرُمْنَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كُنَّ مِنْ صَاحِبِ اللَّبَنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ اللَّبَنِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُنَّ وَمَنْ تَأَخَّرَ ; لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ } أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُخُوَّةَ بَيْنَ بَنَاتِ الْمُرْضِعَةِ وَبَيْنَ الْمُرْضَعِ وَالْحُرْمَةَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أُخْتٍ وَأُخْتٍ ، وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10976_12974بَنَاتُ بَنَاتِهَا وَبَنَاتُ أَبْنَائِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ ; لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ أَخِ الْمُرْضَعِ وَأُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَهُنَّ يَحْرُمْنَ مِنْ النَّسَبِ كَذَا مِنْ الرَّضَاعَةِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12974أَرْضَعَتْ امْرَأَةٌ صَغِيرَيْنِ مِنْ أَوْلَادِ الْأَجَانِبِ صَارَا أَخَوَيْنِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ فَلَا يَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أُنْثَى ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10974_12974كُلَّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيٍ وَاحِدٍ صَارَا أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخًا وَأُخْتًا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ
[ ص: 3 ] يَتَزَوَّجَ بِالْآخَرِ وَلَا بِوَلَدِهِ كَمَا فِي النَّسَبِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10972_12973وَأُمَّهَاتُ الْمُرْضِعَةِ يَحْرُمْنَ عَلَى الْمُرْضَعِ ; لِأَنَّهُنَّ جَدَّاتُهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10972_12972وَآبَاءُ الْمُرْضِعَةِ أَجْدَادُ الْمُرْضَعِ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي النَّسَبِ .
nindex.php?page=treesubj&link=10975_12975وَأَخَوَاتُ الْمُرْضِعَةِ يَحْرُمْنَ عَلَى الْمُرْضَعِ ; لِأَنَّهُنَّ خَالَاتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَإِخْوَتُهَا أَخْوَالُ الْمُرْضَعِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي النَّسَبِ فَأَمَّا بَنَاتُ إخْوَةِ الْمُرْضِعَةِ وَأَخَوَاتُهَا فَلَا يَحْرُمْنَ عَلَى الْمُرْضَعِ ; لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأَنَّهُنَّ لَا يَحْرُمْنَ مِنْ النَّسَبِ فَكَذَا مِنْ الرَّضَاعَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10972_12984وَتَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ عَلَى أَبْنَاءِ الْمُرْضَعِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهِ وَإِنْ سَفَلُوا كَمَا فِي النَّسَبِ هَذَا تَفْسِيرُ الْحُرْمَةِ فِي جَانِبِ الْمُرْضِعَةِ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِعُمُومِهِ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ .