الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال لعبده : أنت حر قبل موت فلان وفلان بشهر ، أو قبل قدوم فلان وفلان بشهر ، فإن مات أحدهما ، أو قدم قبل مضي شهر لا يعتق أبدا ; لأنه أضاف العتق إلى شهر موصوف بالتقدم على موتيهما ، أو قدومهما ، ولم يوجد ، ولا يتصور [ ص: 84 ] وجوده بعد ذلك ; لأنه لو تم الشهر بعد موت أحدهما ، أو قدوم أحدهما كان موصوفا بالتقدم على موت أحدهما ، أو قدوم أحدهما ، وهو ما أضاف العتق إلى هذا الشهر بل إلى شهر موصوف بالتقدم على موتيهما ، أو قدومهما جميعا ، وهذا غير ذاك ، وإن مضى شهر ، ثم مات أحدهما عتق العبد ، وإن لم يمت الآخر بعد ، بخلاف ما إذا قال : أنت حر قبل قدوم فلان وفلان بشهر ، ثم قدم أحدهما لتمام الشهر أنه لا يعتق ما لم يقدم الآخر ، ووجه الفرق على ما بينا فيما تقدم ، وهو أنه إذا مات أحدهما تحقق كون الشهر سابقا على موتهما ، وإذا قدم أحدهما لم يتحقق كون الأول سابقا على قدومهما ، وإنما يتحقق عند وجود قدومهما جميعا ، فكان القياس أن لا يعتق ما لم يموتا جميعا في لحظة واحدة بعد مضي شهر ، فكذا في القدوم وهو قول علي الرازي ; لأن العتق أضيف إلى شهر موصوف بالتقدم على موتهما ، أو قدومهما متصل بهما لأنه أضاف العتق إلى شهر متقدم على موتهما أو قدومهما ومن ضرورة ذلك وجود موتهما أو قدومهما جميعا ، وعند ثبوت التراخي فيما بين الموتين ، أو القدومين ، يكون العتق واقعا قبل موت أحدهما ، أو قدوم أحدهما بشهر وقبل موت الآخر ، أو قدوم الآخر بشهر ، وأنه خلاف ما أضاف ، فلا يقع بخلاف ما إذا قال : أنت حر قبل يوم الفطر والأضحى بشهر حيث يعتق كما أهل هلال رمضان ; لأن وجود وقت متصف بالتقدم عليهما بشهر مستحيل ، والعاقل لا يقصد بكلامه المستحيل فعلم أنه أراد به إضافة العتق إلى وقت موصوف بالتقدم على أحد اليومين بشهر وعلى الآخر بمدة غير مقدرة ، وفيما نحن فيه لا استحالة فيراعى عين ما أضاف إليه وجوب الاستحالة عن هذا أن الأصل في أحكام الشرع أن المستحيل عادة يلحق بالمستحيل حقيقة ، وقدوم شخص في جزء لا يتجزأ من الزمان بحيث لا يتقدم أحدهما على صاحبه مستحيل عادة ، وكذا موت شخصين على هذا الوجه والجواب في المستحيل حقيقة وهو مسألة الفطر والأضحى هكذا ، فكذا في المستحيل عادة ، وكذا لو قال : أنت حر قبل قدوم فلان وموت فلان بشهر ، فإن مات أحدهما أو قدم أحدهما قبل مضي الشهر لا يعتق أبدا لما قلنا ، وإن مات أحدهما لتمام الشهر لا يعتق حتى يقدم الآخر ، وإن قدم أحدهما بعد مضي الشهر عتق ولا ينتظر موت الآخر ، إلا أنه لا يستدل لما ذكرنا أن الموت كائن لا محالة والقدوم موهوم الوجود ، ولو قال : أنت حر الساعة إن كان في علم الله عز وجل أن فلانا يقدم إلى شهر ، فهذا وقوله : قبل قدوم فلان بشهر سواء ; لأنه لا يراد بهذا علم الله تعالى الأزلي القائم بذاته عز وجل ، وإنما يراد به ظهور هذا القدوم المعلوم لنا ، وقد يظهر لنا وقد لا يظهر ، فكان شرطا فيقتصر العتق على حال وجود الشرط كما في سائر التعليقات بشروطها ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية