وأما فلا يحرم ; لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ لضيق الخرق في الأذن وكذلك الإقطار في الأذن ; لأنه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة وكذلك الإقطار في الإحليل لما قلنا وكذلك الإقطار في العين والقبل ; لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة والآمة إن كان يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء فلا تثبت به الحرمة والحقنة لا تحرم بأن حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة . الإقطار في الجائفة وفي الآمة
وروي عن أنها تحرم ، وجه هذه الرواية أنها وصلت إلى الجوف حتى أوجبت فساد الصوم فصار كما لو وصل من الفم ، وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة هو معنى التغذي والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء ; لأن موضع الغذاء هو المعدة والحقنة لا تصل إليها فلا يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع فلا توجب الحرمة . محمد