وأما فهو أن لا يكون وجوب العدة بفرقة حاصلة من قبلها بسبب محظور استحسانا ، والقياس أنه ليس بشرط وقد مر ، وجه القياس والاستحسان فيما تقدم الثاني وهو الشرط الذي يخص نفقة العدة لقوله تعالى { وكل امرأة لها النفقة فلها الكسوة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وغير ذلك من النصوص التي ذكرناها فيما تقدم ولأن سبب وجوبهما [ ص: 23 ] لا يختلف وكذا شرط الوجوب ويجبان على الموسر والمعسر ; لأن دليل الوجوب لا يفصل والله أعلم .