ثم وجود الماء إنما ، فإن كان لا يكفي لا ينقض عندنا ، وعند ينقض التيمم إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال قليله وكثيره ينقض والخلاف في البقاء كالخلاف في الابتداء وقد مر ذكره في بيان الشرائط ، وعلى هذا يخرج ما ذكره الشافعي في الزيادات لو أن محمد انتقض تيممهم جميعا ; لأن كل واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل ، فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة ومعنى فينتقض تيممهم جميعا ; ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين وليس البعض أولى من البعض فينتقض تيممهم احتياطا ولو خمسة من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعا لما قلنا ، ولو قال : هذا الماء لكم لا ينتقض تيممهم بإجماع بين أصحابنا أما على أصل كان لرجل ماء فقال : أبحت لكم هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء ، وهو قدر ما يكفي لوضوء أحدهم فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح فلم يثبت الملك رأسا . أبي حنيفة
وأما على أصلهما فالهبة وإن صحت وأفادت الملك لكن لا يصيب كل واحد منهم ما يكفي لوضوئه ، فكان ملحقا بالعدم ، حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه عندهما ; لأنه قدر على ما يكفي للوضوء وعنده الهبة فاسدة فلا يصح الإذن .