وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات غسل به الثوب وتيمم للحدث عند عامة العلماء . : مسافر محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ، ومعه ما يكفي لأحدهما
وروى الحسن عن أنه يتوضأ به ، وهو قول أبي يوسف حماد ، ووجهه أن الحدث أغلظ النجاستين بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة ، ولا جواز لها مع الحدث بحال .
( ولنا ) أن الصرف إلى النجاسة يجعله مصليا بطهارتين حقيقية وحكمية فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة ، ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ، ثم يتيمم ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه وتلزمه الإعادة ; لأنه قدر على ماء ولو توضأ به تجوز به صلاته .