وإن وجد الماء في الصلاة ، وتوضأ به واستقبل الصلاة عندنا ، فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض تيممه ثلاثة أقوال : في قول مثل قولنا ، وفي قول يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني وفي قول يمضي على صلاته ، وهو أظهر أقواله ، ووجهه أن الشروع في الصلاة قد صح فلا يبطل برؤية الماء ، كما إذا رأى بعد الفراغ من الصلاة وهذا ، لأن رؤية الماء ليس بحدث والموجود ليس إلا الرؤية فلا تبطل [ ص: 58 ] الصلاة ، وإذا لم تبطل الصلاة فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء فلا يكون واجدا للماء معنى ، كما إذا كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء . وللشافعي
( ولنا ) أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء بالحديث الذي روينا فتنتهي عند وجود الماء ، فلو أتمها لأتم بغير طهارة ، وهذا لا يجوز وبه تبين أنه لم تبق حرمة الصلاة .
وقوله : إن رؤية الماء ليست بحدث فلا تبطل الطهارة قلنا : بلى ، وعندنا لا تبطل بل تنتهي لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية ; ولأن المتيمم لا يصير محدثا برؤية الماء عندنا ، بل بالحدث السابق على الشروع في الصلاة إلا أنه لم يظهر أثره في حق الصلاة المؤداة للضرورة ، ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤد فظهر أثر الحدث السابق وصار كخروج الوقت في حق المستحاضة ; ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل وذلك يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت .