ولو لا يعتق لعدم شرطه ، وإن قال : لا أشاء ; يعتق لكن لا بقول : لا أشاء ; لأن له أن يشاء في المجلس بل لبطلان المجلس بإعراضه واشتغاله بشيء آخر بقوله لا أشاء . قال : أنت حر إن لم يشأ فلان فإن قال فلان : شئت في مجلس علمه
ألا ترى أنه إذا قال : إن لم يشأ فلان اليوم ; فأنت حر فقال فلان : شئت لا يعتق ، ولو قال : لا أشاء لا يعتق ; لأن له أن يشاء بعد ذلك ما دامت المدة باقية إلا إذا مضى اليوم ولم يشأ فحينئذ يعتق ، ولو فما لم توجد المشيئة منه في عمره لا يعتق ، ولا يقتصر على المجلس ; لأن هذا ليس بتفريق ; إذ العتاق بيده ، ولو علق بمشيئة نفسه فقال : أنت حر إن شئت أنا فإن قال : شئت لا يعتق ; لعدم الشرط وإن قال : لا أشاء لا يعتق ; لأن العدم لا يتحقق بقوله : لا أشاء ; إذ له أن يشاء بعد ذلك إلى أن يموت بخلاف الفصل الأول ; لأن هناك اقتصر على المجلس فإذا قال : لا أشاء فقد أعرض عن المجلس وههنا لا يقتصر على [ ص: 59 ] المجلس فله أن يشاء بعد ذلك حتى يموت فإذا مات فقد تحقق العدم فيعتق قبل موته بلا فصل ويعتبر من ثلث المال كوقوع العتق في المرض إذ الموت لا يخلو عن مقدمة مرض ولو قال : أنت حر إن لم تشأ فالمشيئة في الغد فإن شاء في الحال لا يعتق ما لم يشأ في الغد ولو قال : أنت حر غدا إن شئت فالمشيئة إليه في الحال فإذا شاء في الحال عتق غدا لأن في الفصل الأول علق الإعتاق المضاف إلى الغد بالمشيئة فيقتضي المشيئة في الغد وفي الفصل الثاني أضاف الإعتاق المعلق بالمشيئة إلى الغد فيقتضي تقدم المشيئة على الغد . قال : أنت حر إن شئت غدا
وروي عن أنه قال : المشيئة في الغد في الفصلين جميعا وقال أبي حنيفة : المشيئة إليه للحال في الفصلين جميعا . زفر