الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما بيان ماهيته : فالإعتاق على مال من جانب المولى تعليق ، وهو تعليق العتق بشرط قبول العوض ، فيراعى فيه من جانبه أحكام التعليق ، حتى لو ابتدأ المولى فقال : أنت حر على ألف درهم ، ثم أراد أن يرجع عنه قبل قبول العبد لا يملك الرجوع [ ص: 74 ] عنه ، ولا الفسخ ، ولا النهي عن القبول ، ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول العبد ، ولا يشترط حضور العبد حتى لو كان غائبا عن المجلس يصح ، ويصح تعليقه بشرط وإضافته إلى وقت بأن يقول له : إن دخلت الدار ، وإن كلمت فلانا فأنت حر على ألف درهم ، أو يقول إن دخلت ، أو إن كلمت فلانا فأنت حر على ألف درهم غدا ، أو رأس شهر كذا ونحو ذلك ، ولا يصح شرط الخيار فيه بأن قال : أنت حر على ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام ، ومن جانب العبد معاوضة وهو معاوضة المال بالعتق ; لأنه من جانبه تمليك المال بالعوض ، وهذا معنى معاوضة المال فيراعى فيه من جانبه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه ، حتى لو ابتدأ العبد فقال : اشتريت نفسي منك بكذا ، فله أن يرجع عنه ، ويبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول المولى وبقيام المولى أيضا ، ولا يقف على الغائب عن المجلس ، ولا يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت ، بأن قال : اشتريت نفسي منك بكذا إذا جاء غد ، أو قال : عند رأس شهر كذا ، ولو قال : إذا جاء غد فأعتقني على كذا جاز ; لأن هذا توكيل منه بالإعتاق حتى يملك العبد عزله قبل وجود الشرط وبعده ، وقبل أن يعتق ، ولو لم يعزله حتى أعتقه نفذ إعتاقه ، ويجوز بشرط الخيار لهما عند أبي حنيفة على ما ذكرنا في كتاب الطلاق في فصل الخلع والطلاق على مال ، ولا يصح الإعتاق على مال إلا في الملك ; لأن التعليق بما سوى الملك وسببه من الشروط لا صحة له بدون الملك ، وكذا المعاوضة ، ويعتق العبد بنفس القبول ; لأنه من جانبه تعليق العتق بشرط قبول العوض ، وقد وجد الشرط فينزل المعلق ، كالتعليق بدخول الدار وغيره ومن جانب العبد معاوضة ، وزوال الملك عن المعوض يتعلق بنفس قبول العوض في المعاوضات كالبيع ونحوه ، بخلاف قوله : إن أديت إلي ألفا فأنت حر ; لأنه ليس فيه معنى المعاوضة رأسا ، بل هو تعليق محض ، وقد علقه بشرط الأداء ، فلا يعتق قبله ، والعتق ههنا تعلق بالقبول ، فإذا قبل عتق

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية