وذكر في الزيادات فيمن قال لعبده : أنت حر على ألف درهم ، أنت حر على مائة دينار ، فقال العبد : قد قبلت عتق ، وكان عليه المالان جميعا ، وكذا لو محمد ، طلقت ثلاثا بالمالين جميعا ، وهذا قول قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا على ألف درهم ، أنت طالق ثلاثا على مائة دينار ، فقالت : قد قبلت ، وقال محمد في مسألة الطلاق : القبول على الكلام الأخير ، وهي طالق ثلاثا بمائة دينار ، قال أبو يوسف : وكذلك قياس قوله في العتق . الكرخي
ووجهه أنه لما أوجب العتق بعوض ، ثم أوجبه بعوض آخر ، فقد انفسخ الإيجاب الأول فتعلق القبول بالثاني كما في البيع أن الإعتاق والطلاق على مال تعليق من جانب المولى والزوج ، وأنه لا يحتمل الانفساخ ، فلم يتضمن الإيجاب الثاني انفساخ الأول ، فيصح الإيجابان وينصرف القبول إليهما جميعا ، إذ هو يصلح جوابا لهما جميعا ، فيلزم المالان جميعا بخلاف البيع ; لأن إيجاب البيع يحتمل الفسخ ، فيتضمن الثاني انفساخ الأول ، ولو باع المولى العبد من نفسه ، أو وهب له نفسه على عوض ، فله أن يبيع العوض قبل القبض ; لأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه ، فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالميراث ، وله أن يعتقه على مال مؤجل ويكون ذلك دينا عليه مؤجلا وله أن يشتري منه شيئا يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ; لأن من أصل أصحابنا أن جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض كأثمان البياعات والعروض والغصوب إلا بدل الصرف والسلم ، إلا أنه لا بد من القبض في المجلس لئلا يكون افتراقا عن دين بدين ، ولو أعطاه كفيلا بالمال الذي أعتقه عليه فهو جائز ; لأنه صار حرا بالقبول والكفالة بدين على حر جائزة ، كالكفالة بسائر الديون ، وولاؤه يكون للمولى ; لأنه عتق على ملكه ، والمال دين على العبد ; لأنه في جانبه معاوضة ، والمولى أيضا لم يرض بخروجه عن ملكه إلا ببدل وقد قبله العبد والله عز وجل أعلم . ولمحمد