ولو فإن قبل بأحد المالين عينا عتق بأن قال : قبلت بالدراهم ، أو قال : قبلت بالدنانير ; لأنه أعتقه بأحد المالين ، وإن قبل بأحد المالين غير عين عتق أيضا لوجود الشرط ، ويلزمه أحد المالين ، والبيان إليه ، كما إذا قال لفلان : علي ألف درهم ، أو مائة دينار يلزمه أحدهما ، والبيان إليه كذا ، ولو قال : قبلت بالمالين لا شك أنه يعتق ; لأن في قبول المالين قبول أحدهما فوجد شرط العتق فيعتق ويلزمه أحد المالين ; لأنه أعتقه على أحد المالين ، فلا تلزمه الزيادة ، والبيان إلى العبد يختار أيهما شاء ، وكذلك إذا قال : قبلت ولم يبين يعتق ويلزمه أحد المالين ، وخيار التعيين إليه لأن قوله : قبلت يصلح جواب الإيجاب فيصير كأنه قال قبلت بأحدهما ولم يعين أو قبلت بهما ، وهناك يعتق وخيار التعيين إليه كذا ههنا ، وعلى هذا إذا قال أنت حر على ألف درهم ، أو مائة دينار فقبلت بأحدهما عينا ، أو غير عين ، أو قبلت بالمالين ، أو أبهمت لما قلنا في العتق ، وكذلك لو قال لامرأته : أنت طالق على ألف درهم ، أو على مائة دينار ، إلا أن ههنا إذا قبل بالمالين يعتق بألف ولا يخير ; لأن الجنس متحد والتخيير بين الأكثر والأقل في الجنس الواحد لا يفيد ; لأنه لا يختار إلا الأقل بخلاف الفصل الأول ; لأن هناك اختلف الجنس فكان التخيير مفيدا ، هذا كله إذا أضاف العتق إلى معين . قال : أنت حر على ألف درهم ، أو على ألفين