الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ثم معتق البعض إذا كوتب فالأمر لا يخلو إما إن كاتبه على الدراهم والدنانير ، وإما إن كاتبه على العروض ، وإما إن كاتبه على الحيوان .

                                                                                                                                فإن كاتبه على الدراهم والدنانير فإن كانت المكاتبة على قدر قيمته جازت ; لأنه قد ثبت له اختيار السعاية ، فإذا كاتبه على ذلك فقد اختار السعاية وتراضيا عليها ، وإن كاتبه على أقل من قيمته يجوز أيضا ; لأنه رضي بإسقاط بعض حقه وله أن يرضى بإسقاط الكل ; فهذا أولى ، وإن كاتبه على أكثر من قيمته فإن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها ، جازت أيضا ; لأنها ليست زيادة متحققة لدخولها تحت تقويم أحد المقومين ، وإن كانت مما لا يتغابن الناس في مثلها ، جازت أيضا ; لأنها ليست زيادة متحققة لدخولها تحت تقويم أحد المقومين ، وإن كانت مما لا يتغابن الناس في مثلها ، يطرح عنه الفضل ; لأن مكاتبته اختيار للسعاية ، والسعاية من جنس الدراهم والدنانير ، فلا يجوز أخذ الزيادة على القدر المستحق ; لأنه يكون ربا ، وإن كانت المكاتبة على العروض ، جازت بالقليل والكثير ; لأن الثابت له عليه وهو السعاية من جنس الدراهم بالعروض جائز قلت العروض أو كثرت ، وإن كانت على الحيوان جازت ; لأن الحيوان يثبت دينا في الذمة عوضا عما ليس بمال ; ولهذا جاز ابتداء الكتابة على حيوان ويجب الوسط ، كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية