الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإن اتفقا على أن العتق كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال المعتق : قيمته كانت كذا شهدت وقال الشريك : بل كانت أكثر ، فههنا لا يمكن تحكيم الحال الرجوع إلى قيمة العبد في الحال لأنها تزيد وتنقص في المدة ويكون القول قول المعتق ; لأن الشريك يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر ; فكان القول قوله كالمتلف والغاصب ، وقالوا في الشفعة : إذا احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض : إن المرجع إلى قيمة الأرض في الحال ، والقول قول المشتري في البناء ; لأن الشفيع يريد أن يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله ، فأما المعتق فلا يريد أن يتملك على شريكه وإنما شريكه يدعي عليه زيادة ضمان ، وهو ينكر وكذلك إذا كان العبد هالكا فالقول قول المعتق ; لما قلنا : إنه منكر للزيادة ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية