( وأما ) دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس وبه أخذ الشافعي اعتبارا بسائر الدماء ، وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه ، ولو كان نجسا لما أبيح لأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدم ; لأن الدموي لا يعيش في الماء ، والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر ; لأنه ليس بمسفوح ولهذا حل تناوله مع اللحم .
وروي عن أبي يوسف أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب .


