وإن يحلف أولا كل واحد منهما على دعوى صاحبه ; لأن كل واحد منهما بدعوى العتق على صاحبه يدعي وجوب الضمان على صاحبه أو السعاية على العبد ، وصاحبه ينكر ; فيحلف كل واحد منهما لصاحبه وهذا ; لأن فائدة الاستخلاف النكول ليقضي به ، والنكول إما بذل أو إقرار ، والضمان مما يصح بذله والإقرار به ، وإذا تحالفا سعى العبد لكل واحد منهما في نصف قيمته في قول شهد كل واحد منهما على صاحبه وأنكر الآخر ; لأن في زعم كل واحد منهما أن شريكه قد أعتق وأن له الضمان أو السعاية ، وتعذر التضمين حيث لم يصدقه الآخر فبقي الاستسعاء ، ولا فرق عند أبي حنيفة بين حال اليسار والإعسار . أبي حنيفة
وأما على قولهما : فإن كانا موسرين ، فلا سعاية لواحد منهما ; لأن كل واحد منهما يدعي الضمان على شريكه ، ويزعم أن لا سعاية له مع اليسار فلم يثبت له ما أبرأ العبد عنه وإن كانا معسرين يسعى العبد لكل واحد منهما ; لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتق وهو معسر فلا حق إلا السعاية ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا يسعى العبد للموسر ولم يسع للمعسر ; لأن الموسر يزعم أن لا ضمان على شريكه وإنما له السعاية على العبد ، والمعسر إنما يزعم أن الضمان على الشريك وأنه قد أبرأ العبد ، ثم هو عبد في قول ويسعى وهو رقيق إلى أن يؤدي ما عليه ; لأن المستسعى في حكم المكاتب على أصله ، وعندهما هو حر عليه دين حين شهد الموليان فيسعى وهو حر ; لأن في زعم كل واحد منهما أنه حر من جهة صاحبه ، ومن أقر بحرية عبد في ملكه عتق عليه . أبي حنيفة